Les perles lumineuses expliquant les perles magnifiques

Al-Shawkani d. 1250 AH
33

Les perles lumineuses expliquant les perles magnifiques

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Année de publication

١٩٨٧م

المقدر١ عاما فهو يفيد أن لا يثبت العمل الشرعي إلا بها وإن كان خاصا فأقرب ما يقدر الصحة وهي تفيد٢ ذلك قال: في الفتح وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقصد واختلفوا في الوسائل ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء وقد نسب القول بفرضية النية صاحب البحر إلى علي وسائر العترة والشافعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه.

١هذه الملازمة ممنوعة ولو أبدل المقدم بأن يقال: فإن كان ما لم تصاحبه غير عمل شرعي بناء على أن ما انعدم شرطه منها غير عمل شرعي فهو يفيد إلخ. كما هو مذهب المحققين لكان صوابا من خط الفاضل العمراني. ٢ صوابه وهي تفيد عدم العمل بدونها. ونفي الصحة كنفي الذات. من خط العلامة حسن بن يحيى قدس سره.

فصل ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. أما استحباب السواك فوجهه الأحاديث المتواترة من قوله ﷺ وفعله وليس في ذلك خلاف. وأما إطالة الغرة والتحجيل فلثبوته في الأحاديث الصحيحة. وأما غسل اليدين إلى الرسغين قبل الشروع في الوضوء فلحديث أوس ابن أوس الثقفي قال:"رأيت رسول الله ﷺ توضأ فاستوكف ثلاثا" أي غسل كفيه أخرجه أحمد والنسائي وثبت في الصحيحين من حديث عثمان "فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما" وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة يروونه عن النبي ﷺ. وأما استحباب التثليث فوجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه ﷺ

1 / 49