Les perles lumineuses expliquant les perles magnifiques
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Année de publication
١٩٨٧م
Genres
La jurisprudence
أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما ففي ذلك كفاية مغينة عن الاستدلال بدليل آخر وأما أن للمتوضئ أن يمسح على خفيه فوجهه ما ثبت تواترا عن النبي ﷺ من فعله وقوله: وقد قال: الإمام أحمد فيه أربعون حديثا وكذلك قال: غيره وقال: ابن أبي حاتم أنه رواه عن النبي ﷺ من الصحابة أحد وأربعون رجلا وقال: ابن عبد البر أربعون رجلا وقال: ابن منده الذين رووه من الصحابة عن النبي ثمانون رجلا ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنهم إنكاره فقد روى عنه إثباته وقد ذكر أحمد أن حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطل وكذلك ما روي عن عائشة وابن عباس فقد أنكر الحفاظ ورووا عنهم خلافه وكذلك عن علي أنه قال: سبق الكتاب الخفين فهو منقطع فقد روى عنه مسلم والنسائي رحمهما الله تعالى القول بالمسح عليهما بعد موت النبي ﷺ وقد روى الإمام المهدي في البحر عن علي ﵁ القول بمسح الخفين وقد ثبت في الصحيح من حديث جرير أنه ﷺ مسح على الخفين وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع وقد روى المغيرة عن النبي ﷺ المسح على الخفين وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك وتبوك متأخرة على المريسيع بالاتفاق وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون رجلا وبالجملة فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن نطول الكلام عليها ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع اشتغل الناس بها حتى جعلها بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم١.
وأما كون الوضوء لا يكون شرعيا إلا بالنية فوجهه حديث "إنما الأعمال بالنيات" وهو في الصحيحين وغيرهما وورد من طريق بألفاظ فإن كان
_________
١إذا أدخل القدمين الخفين وهما طاهرتان من الحدث فلا ينزعهما إلا في جنابة، كما ثبت ذلك في حديث المغيرة.
1 / 48