Les Minutes de Minhaj
دقائق المنهاج
Enquêteur
إياد أحمد الغوج
Maison d'édition
المكتبة المكية ودار ابن حزم
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة وبيروت
Genres
Fiqh chaféite
الرّجْعَة بِفَتْح الرَّاء وَكسرهَا
قَول الْمِنْهَاج شَرط المرتجع أَهْلِيَّة النِّكَاح بِنَفسِهِ إِنَّمَا قَالَ بِنَفسِهِ ليحترز عَن الصَّبِي وَالْمَجْنُون فَإِنَّهُمَا أهل للنِّكَاح بوليهما لَا بأنفسهما وَيدخل فِيهِ السَّكْرَان وَالْعَبْد وَالسَّفِيه فالسكران تصح رجعته على الْمَذْهَب كَمَا سبق فِي الطَّلَاق وَتَصِح رَجْعَة العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده على الصَّحِيح وَتَصِح ايضا رَجْعَة السَّفِيه لِأَنَّهُمَا من أهل النِّكَاح بأنفسهما وَإِن كَانَ شَرطه إِذن الْمولى وَالْوَلِيّ وَقَول الْمُحَرر يشْتَرط فِيهِ التَّكْلِيف يرد عَلَيْهِ السَّكْرَان فَإِنَّهُ لَيْسَ مُكَلّفا
قَوْله الْإِيلَاء حلف زوج يَصح طَلَاقه يدْخل فِيهِ السَّكْرَان على الْمَذْهَب وَلَا يدْخل فِي قَول الْمُحَرر يشْتَرط فِيهِ التَّكْلِيف
قَول الْمُحَرر فِي الظِّهَار الْمُؤَقت أصح الْوَجْهَيْنِ لَا يكون عَائِدًا فِيهِ بالإمساك هَذَا تَفْرِيع على صِحَّته مؤقتا كَمَا صرح بِهِ الْمِنْهَاج
قَوْلهمَا زنأت فِي الْجَبَل مَهْمُوز أَي صعدت
قَول الْمِنْهَاج وَلَو بدل لفظ غضب بلعن وَعَكسه فلفظة عَكسه زِيَادَة لَهُ
قَوْله فِي اللّعان وَشَرطه زوج يَصح طَلَاقه يدْخل فِيهِ السَّكْرَان وَيخرج الْمُكْره وَقد أهملهما بَعضهم وَلَا بُد مِنْهُمَا
قَول الْمُحَرر وَلَو أبان زَوجته بعد الْقَذْف فَلهُ اللّعان لنفي الْوَلَد وَكَذَا لدفع الْحمل هُوَ مُكَرر سبق فِي أول هَذَا الْفَصْل
قَول الْمِنْهَاج وعدة حرَّة لم تَحض أَو يئست ثَلَاثَة أشهر فَقَوله لم تَحض تدخل فِيهِ الصَّغِيرَة والكبيرة الَّتِي لم تَحض وَلم تبلغ سنّ الْيَأْس كَبِنْت ثَلَاثِينَ سنة
1 / 71