الْحَمد لله رب الْعَالمين اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد وَسلم أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله أما بعد
فَهَذَا كتاب فِيهِ شرح دقائق الْمِنْهَاج وَالْفرق بَين أَلْفَاظه وألفاظ الْمُحَرر للرافعي رَحمَه الله تَعَالَى
قَوْله فِي الْمُحَرر سُبْحَانَكَ مَنْصُوب على أَنه اسْم وَاقع موقع الْمصدر أَي سبحت الله سبحانا أَي نزهته من النقائص مُطلقًا
الْحَمد الثَّنَاء عَلَيْهِ بجميل صِفَاته وَالشُّكْر بإنعامه وَيكون قولا وفعلا
الْكِبْرِيَاء العظمة
الآلاء النعم وَاحِدهَا إِلَى وَألا وإلي وإلو أَربع لُغَات
الصَّلَاة فِي اللُّغَة الدُّعَاء وَقيل غَيره وَفِي الشَّرْع من الله تَعَالَى الرَّحْمَة
1 / 25
وَمن الْمَلَائِكَة الاسْتِغْفَار وَمن الْآدَمِيّين تضرع وَدُعَاء
وَسمي نَبينَا مُحَمَّد مُحَمَّدًا ﷺ لِكَثْرَة خصاله المحمودة يُقَال رجل مُحَمَّد ومحمود أَي كثير الْخِصَال المحمودة
الملائك جمع ملك الصَّالح الْقَائِم بِحُقُوق الله تَعَالَى وَحُقُوق الْعباد
التَّوْفِيق خلق قدرَة الطَّاعَة والخذلان خلق قدرَة الْمعْصِيَة
النّظم التَّأْلِيف الْمُخْتَصر مَا قل لَفظه وَكَثُرت مَعَانِيه واستوفيت
الْمُحَرر الْمُهَذّب المتقن الحشو الزَّائِد الْخَالِي عَن الْمَعْنى الناص الْمُصَرّح
الْأَقَاوِيل جمع أَقْوَال وَهِي جمع قَول القالب بِفَتْح اللَّام
الْمُهَذّب الْمُصَفّى المنقى قَوْله مخمر التَّفْرِيع أَي مغطاه صِيَانة
قَوْله فِي الْمِنْهَاج الْحَمد لله الْبر قيل هُوَ خَالق الْبر وَقيل هُوَ الصَّادِق فِيمَا وعد أولياءه الْجواد كثير الْجُود
قَوْله جلت نعمه عَن الإحصاء أَي عَن الْإِحَاطَة
قَوْله المان باللطف والإرشاد أَي الْمُنعم بهما منا مِنْهُ لَا وجوبا عَلَيْهِ واللطف بِمَعْنى التَّوْفِيق خلافًا للمعتزلة وَقَالَ ابْن فَارس لطفه سُبْحَانَهُ
1 / 26
وَتَعَالَى رفقه بعباده ورأفته الرشد والرشد والإرشاد نقيض الغي
الْهدى هُنَا بِمَعْنى اللطف وَيُطلق فِي غير هَذَا بِمَعْنى الْبَيَان وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿وَأما ثَمُود فهديناهم﴾ السَّبِيل الطَّرِيق تذكران وتؤنثان
قَوْله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله إِنَّمَا ذكره للْحَدِيث الصَّحِيح كل خطْبَة لَيْسَ فِيهَا تشهد فَهِيَ كَالْيَدِ الجذماء
قَوْله أما بعد مَعْنَاهُ أما بعد مَا سبق وَبَدَأَ بهَا للأحاديث الصَّحِيحَة أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ يَقُولهَا فِي خطبه وَشبههَا قَالَ جمَاعَة هِيَ فصل الْخطاب الَّذِي أوتيه دَاوُد ﵇ قيل هُوَ أول من قَالَهَا وَقيل قس بن سَاعِدَة وَقيل كَعْب بن لؤَي
وَالْمَشْهُور فِيهِ أما بعد بِضَم الدَّال وَأَجَازَ الْفراء أما بعدا بِالنّصب والتنوين
1 / 27
وَأما بعد بِالرَّفْع والتنوين وَأَجَازَ هِشَام أما بعد بِفَتْح الدَّال وَأنْكرهُ النّحاس
قَوْله أنفقت فِيهِ نفائس الْأَوْقَات يُقَال فِي الْخَيْر أنفقت وَفِي الْبَاطِل ضيعت وخسرت وغرمت وَنَحْوهَا
الرَّافِعِيّ مَنْسُوب إِلَى رافعان بَلْدَة مَعْرُوفَة من بِلَاد قزوين وَكَانَ إِمَامًا بارعا فِي الْعُلُوم والمعارف والزهد والكرامات واللطائف لم يصنف فِي الْمَذْهَب
1 / 28
مثل كِتَابه الشَّرْح وَله مصنفات وأحوال بسطتها فِي تَهْذِيب الْأَسْمَاء
1 / 29
قَوْله ينص بِضَم النُّون الْأَقْوَال للشَّافِعِيّ ﵀ وَالْوُجُوه للأصحاب والطرق اخْتلَافهمْ فِي حِكَايَة الْمَذْهَب
قَوْله مَرَاتِب الْخلاف أَي هَل هُوَ خلاف متماسك أم واه القَوْل الْقَدِيم صنفه بالعراق وَيُسمى كتاب الْحجَّة والجديد بِمصْر وَهُوَ كتب كَثِيرَة
قَوْله فِي معنى الشَّرْح للمحرر أَي لدقائقه وخفي أَلْفَاظه ومهمل بَيَان صَحِيحه ومراتب خِلَافه ومهمل خِلَافه هَل هُوَ قَولَانِ أَو وَجْهَان أَو طَرِيقَانِ وَمَا يحْتَاج من مسَائِله إِلَى قيد أَو شَرط أَو تَصْوِير وَمَا غلط فِيهِ من الْأَحْكَام وَمَا صحّح فِيهِ خلاف الْأَصَح عِنْد الْجُمْهُور وَمَا أخل بِهِ من الْفُرُوع الْمُحْتَاج إِلَيْهَا وَنَحْو ذَلِك
1 / 30
كتاب الطَّهَارَة
هِيَ فِي اللُّغَة النَّظَافَة وَفِي الشَّرْع رفع الْحَدث أَو النَّجس أَو مَا فِي مَعْنَاهُمَا كالغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وتجديد الْوضُوء والأغسال المسنونة وطهارة الْمُسْتَحَاضَة وَنَحْوهَا والمتيمم فَهَذِهِ كلهَا طهارات وَلَا ترفع حَدثا وَلَا نجسا وَلَكِن فِي مَعْنَاهُ وعَلى صورته الطّهُور المطهر
قَوْله فِي الْمِنْهَاج يشْتَرط لرفع الْحَدث وَالنَّجس مَاء أحسن من قَوْله لَا يجوز إِلَّا بِمَاء لِأَنَّهُ لَا يلْزم من التَّحْرِيم الِاشْتِرَاط
قَوْله وَهُوَ مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم مَاء بِلَا قيد احْتِرَاز من الْمُضَاف كَمَاء الْورْد والموصوف وَهُوَ الْمُسْتَعْمل والمحتاج إِلَى قرينَة وَهُوَ الْمَنِيّ
الطحلب بِضَم اللَّام وَفتحهَا
قَوْله لَا تنجس قلتا المَاء احْتَرز بِالْمَاءِ عَن الْمَائِعَات فتنجس بملاقاة النَّجَاسَة وَإِن بلغت قلالا قَوْله طهر بِفَتْح الْهَاء وَضمّهَا الجص بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا مُعرب
قَوْله فِي الْمِنْهَاج فِي ميتَة لَا نفس لَهَا سَائِلَة لَا تنجس مَائِعا أحسن من قَول الْمُحَرر مَاء لِأَن الْمَائِع أَعم وَالْحكم سَوَاء الرطل بِكَسْر الرَّاء وَفتحهَا
قَوْله فِي الْمِنْهَاج أوكان فَقِيها مُوَافقا اعْتَمدهُ احْتَرز بالفقيه عَن الْعَاميّ
1 / 31
والموافق عَن الْحَنَفِيّ وَغَيره مِمَّن يُخَالف فِي المنجس
الضبة قِطْعَة تسمر فِي الْإِنَاء وَنَحْوه
قَوْله أَسبَاب الْحَدث أحسن من قَول آخَرين بَاب مَا ينْقض الْوضُوء لِأَن فِي الْمَسْأَلَة وَجْهَيْن أَحدهمَا كَمَا قَالَه ابْن الْقَاص يبطل الْوضُوء بِالْحَدَثِ وأصحهما لَا يُقَال بَطل بل انْتهى وَقَوْلهمْ بَطل مجَاز كَمَا يُقَال إِذا غربت الشَّمْس انْتهى الصّيام لَا بَطل
قَول الْمُحَرر انفتحت ثقبة هِيَ بِضَم الثَّاء الْمعدة بِفَتْح الْمِيم وَكسر الْعين وَيجوز إسكان الْعين مَعَ فتح الْمِيم وَكسرهَا وَيجوز كسرهما
قَوْلهم تَحت الْمعدة أَي تَحت السُّرَّة وَقَوْلهمْ فَوْقهَا أَي السُّرَّة وَمَا فَوْقهَا حَقِيقَة الْمحرم الَّتِي لَا تنقض الْوضُوء وَيجوز النّظر إِلَيْهَا وَالْخلْوَة بهَا كل من حرم نِكَاحهَا مُؤَبَّدًا بِسَبَب مُبَاح لحرمتها من فقولنا مُؤَبَّدًا احْتِرَاز من أُخْت امْرَأَته وعمتها وخالتها ونحوهن وَمن بنتهَا قبل الدُّخُول بِالْأُمِّ وَقَوْلنَا بِسَبَب مُبَاح احْتِرَاز من أم الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَة وبنتها فأمها حرَام على التَّأْبِيد لَكِن لَا بِسَبَب مُبَاح فَإِن وَطْء الشُّبْهَة لَا يُوصف بِأَنَّهُ مُبَاح وَلَا محرم وَلَا بِغَيْرِهِمَا من أَحْكَام الشَّرْع الْخَمْسَة لِأَنَّهُ لَيْسَ فعل مُكَلّف وَقَوْلنَا لحرمتها احْتِرَاز من الْمُلَاعنَة فَهِيَ حرَام على التَّأْبِيد لَا لحرمتها بل تَغْلِيظًا عَلَيْهِمَا إِلَى
1 / 32
الْمُصحف مثلث الْمِيم الصندوق بِضَم الصَّاد وَفتحهَا
الصّبيان بِكَسْر الصَّاد وَضمّهَا الشَّك هُنَا وَفِي مُعظم أَبْوَاب الْفِقْه هُوَ التَّرَدُّد سَوَاء المستوي وَالرَّاجِح هَذَا مُرَاد الْفُقَهَاء وَعند أهل الْأُصُول الشَّك المستوي وَإِلَّا فالراجح ظن والمرجوح وهم
قَول الْمُحَرر لَا يَبُول فِي الجحرة بِكَسْر الْجِيم وَفتح الْحَاء جمع جُحر وَهُوَ الْخرق فِي الأَرْض قَول الْمِنْهَاج وَلَا يتَكَلَّم هِيَ زِيَادَة لَهُ
الْخبث بِضَم الْبَاء وإسكانها ذُكُور الشَّيَاطِين جمع خَبِيث والخبائث إناثهم جمع خبيثة وَقيل غَيره
قَول الْمُحَرر وَفِي معنى الْحجر كل طَاهِر قالع للنَّجَاسَة غير مُحْتَرم كَانَ يَنْبَغِي أَن يزِيد جامد كَمَا قَالَه الْمِنْهَاج ليحترز عَن مَاء الْورْد والخل وَنَحْوهمَا
الزّجاج مثلث الزَّاي
قَالَ أهل اللُّغَة كل مَوضِع صلح فِيهِ بَين قلت فِيهِ وسط بِإِسْكَان السِّين وَإِلَّا فوسط بِالْفَتْح وَيجوز الإسكان على ضعف النِّيَّة الْقَصْد
قَول الْمِنْهَاج نِيَّة رفع حدث إِنَّمَا قَالَ حدث وَلم يقل الْحَدث ليدْخل فِيهِ من نوى بعض أحداثه فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ على الْأَصَح قَوْلهمَا عِنْد مثلث الْعين
1 / 33
النزعة بِفَتْح الزَّاي وَحكي إسكانها
مَوضِع الغمم الْجَبْهَة وَمَوْضِع التحذيف مَا نزل عَن مَا بَين طرف الْأذن وزاوية الجبين الْمرْفق بِكَسْر الْمِيم وَفتح الْفَاء وَعَكسه
الْكُوع والكاع هُوَ الْعظم الَّذِي فِي مفصل الْكَفّ يَلِي الْإِبْهَام وَأما الَّذِي يَلِي الْخِنْصر فكرسوع بِضَم الْكَاف والمفصل رسغ ورصغ
مكث بِضَم الْكَاف وَفتحهَا
السِّوَاك بِكَسْر السِّين مُشْتَقّ من ساك إِذا دلك وَقيل من جَاءَت الْإِبِل تساوك أَي تتمايل وَفِي الْأصْبع عشر لُغَات تثليث الْهمزَة وَالْبَاء والعاشرة أصبوع
قَول الْمِنْهَاج السِّوَاك عرضا بِكُل خشن إِلَّا أُصْبُعه فِي الْأَصَح فالتقييد بخشن واستثناء الْأصْبع مِمَّا زَاده الْمِنْهَاج وَلَا بُد مِنْهُ وَقَوله أُصْبُعه احْتِرَاز من أصْبع غَيره فَإِنَّهَا تكفيه إِذا كَانَت خشنة قطعا
النكهة بِفَتْح النُّون وَإِسْكَان الْكَاف ريح الْفَم
قَول الْمِنْهَاج وَالتَّسْمِيَة أَوله فَإِن ترك فَفِي أَثْنَائِهِ إِنَّمَا قَالَ ترك ليدْخل فِيهِ التارك عمدا وسهوا وَالْحكم سَوَاء وأوضحته فِي شرح الْمُهَذّب وَالرَّوْضَة
1 / 34
والأثناء جمع ثني بِكَسْر الثَّاء وَهِي تضاعيف الشَّيْء وَمَا بَين أَجْزَائِهِ
قَوْلهمَا فَإِن لم يتَيَقَّن طهرهما كره غمسهما أصوب من قَول من قَالَ فَإِن كَانَ قد قَامَ من النّوم كره غمسهما لِأَن الحكم أَنه مَتى شكّ فيهمَا كره الغمس لتنبيهه ﷺ على الْعلَّة فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْإِنَاء ليحترز عَن الْبركَة وَنَحْوهَا وَالْمرَاد إِنَاء فِيهِ دون قُلَّتَيْنِ الغرفة بِالضَّمِّ وَالْفَتْح
قَوْله يُبَالغ فيهمَا غير صَائِم بِنصب غير وَرَفعه
قَوْله تَخْلِيل أَصَابِعه يدْخل فِيهِ أَصَابِع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ
قَوْله يجوز مسح الْخُف فِي الْوضُوء احْتِرَاز من الْجَنَابَة والنجاسة
قَوْله يلبس بِفَتْح الْبَاء
المكعب بِفَتْح الْكَاف وَالْعين المداس الجرموق بِالضَّمِّ مُعرب
قَوْله فِي الْمِنْهَاج حرفه كأسفله لَا بُد مِنْهُ وَيرد على الْمُحَرر لِأَن عِبَارَته تَقْتَضِي إجزاءه
قَوْله وَتحل أذكار الْقُرْآن لَا بِقصد قُرْآن يفهم مِنْهُ مَسْأَلَة نفيسة أَنه إِذا أَتَى بِهِ وَلم يقْصد قُرْآنًا وَلَا ذكرا حل صرح بِهِ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره
1 / 35
قَوْله تتبع أثر الْحيض مسكا وَإِلَّا فنحوه أحسن من قَول غَيره أَو نَحوه لِأَن السّنة الْمسك فَإِن عجزت فنحوه
الصَّاع أَرْبَعَة أَمْدَاد يذكر وَيُؤَنث وَهُوَ هُنَا خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بالبغدادي كَمَا فِي الْفطْرَة وفدية الْحَج وَغَيرهمَا وَقيل ثَمَانِيَة أَرْطَال
قَوْله يَكْفِيهِ بِفَتْح أَوله قَول الْمِنْهَاج كل مُسكر مَائِع ليحترز عَن البنج وَغَيره من الْحَشِيش الْمُسكر فَإِنَّهُ حرَام لَيْسَ بِنَجس
قَوْله والروث أحسن من قَول غَيره الْعذرَة لِأَن الْعذرَة مُخْتَصَّة بفضلة الْآدَمِيّ والروث أَعم وَلِأَنَّهُ إِذا علمت نَجَاسَة الروث مَعَ أَنه مُخْتَلف فِيهِ من مَأْكُول اللَّحْم فالعذرة الْمجمع عَلَيْهَا أولى وَلَا عكس
الْمَذْي بِإِسْكَان الذَّال وَيُقَال بِكَسْرِهَا مَعَ تَشْدِيد الْيَاء وتخفيفها وَيُقَال فِي فعله مذى بتَخْفِيف الذَّال وتشديدها وأمذى
1 / 36
والودي بِإِسْكَان الدَّال الْمُهْملَة وَحكى الْجَوْهَرِي أَنه يكسرها مَعَ تَشْدِيد الْيَاء وَصَاحب الْمطَالع أَنه بذال مُعْجمَة وهما شَاذان أَو باطلان وودى وأودى وودى بِالتَّشْدِيدِ وَهُوَ مَاء ثخين كدر يخرج عقب الْبَوْل
والمني مشدد لَا غير يُقَال أمنى وَمنى وَمنى بِالتَّشْدِيدِ
قَول الْمِنْهَاج ورطوبة فرج أحسن لتدخل الْمَرْأَة وَسَائِر الْحَيَوَان الطَّاهِر
1 / 37
وَقَوله كفى جري المَاء عَام يتَنَاوَل جريه بِنَفسِهِ وإجراءه وَالْحكم وَاحِد
التَّيَمُّم الْقَصْد يُقَال تيممت فلَانا ويممته وتأممته وأممته أَي قصدته
الرحل منزل الْإِنْسَان سَوَاء كَانَ من شعر ووبر أَو حجر ومدر
الرّفْقَة بِضَم الرَّاء وَكسرهَا قَوْله يحْسب هُوَ بِفَتْح السِّين
الشِّرَاء يمد وَيقصر لُغَتَانِ مشهورتان فَمن مد كتبه بِالْألف وَإِلَّا فبالياء وَجمعه أشرية وَهُوَ جمع نَادِر
يُقَال وهبت الثَّوْب لزيد كَمَا قَالَ فِي الْمِنْهَاج وَهَذَا هُوَ الفصيح وَبِه جَاءَ الْقُرْآن ووهبته مِنْهُ كَمَا هُوَ مَشْهُور فِي كتب الْفِقْه وَهِي لُغَة جَاءَت بهَا أَحَادِيث كَثِيرَة فِي الصَّحِيح وَتَكون من زَائِدَة على مَذْهَب الْأَخْفَش وَغَيره مِمَّن أجَاز زيادتها فِي الْوَاجِب وَكَذَا القَوْل فِي بِعته وبعت مِنْهُ وَزَوجته وزوجت مِنْهُ
قَوْله فِي الْمِنْهَاج يحْتَاج إِلَيْهِ لعطش مُحْتَرم وَلَو مَآلًا هُوَ بِالْمدِّ أَي فِي الْمُسْتَقْبل الْعُضْو بِضَم الْعين وَكسرهَا
قَوْله فِي الْمِنْهَاج أَو شين فَاحش فِي عُضْو ظَاهر كَلَام صَحِيح وَلَا بُد من إِلْحَاق عُضْو ظَاهر وَقد تَركه فِي الْمُحَرر مَعَ ذكره فِي الشَّرْح
1 / 38
قَول الْمُحَرر وَإِن لم يكن عَلَيْهِ سَاتِر غسل الصَّحِيح وَالصَّحِيح أَنه يتَيَمَّم مَعَ ذَلِك هَذَا معكوس وَالصَّوَاب الْمَعْرُوف فِي الْمَذْهَب قَوْله فِي الْمِنْهَاج وَجب التَّيَمُّم وَكَذَا غسل الصَّحِيح على الْمَذْهَب لِأَن التَّيَمُّم وَاجِب قطعا وَإِنَّمَا الْخلاف فِي غسل الصَّحِيح
قَوْله غسل الْعُضْو الْمَعْلُول لُغَة ضَعِيفَة أنكرها الْأَكْثَرُونَ وَالْمَعْرُوف قَول الْمِنْهَاج غسل العليل الزرنيخ بِكَسْر الزَّاي
الْخَاتم بِكَسْر التَّاء وَفتحهَا والخاتام والخيتام أَربع لُغَات
قَوْله يقرن النِّيَّة بِضَم الرَّاء قَوْله وَلَاء وعَلى الْوَلَاء بِكَسْر الْوَاو وبالمد
قَوْله إِلَّا أَن يكون بجرحه دم كثير لَفْظَة كثير زِيَادَة للمنهاج لَا بُد مِنْهَا
الْحيض فِي اللُّغَة السيلان الْمَحِيض قَالَ الْمَاوَرْدِيّ الْمَحِيض فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ويسألونك عَن الْمَحِيض﴾ هُوَ دم الْحيض بِإِجْمَاع الْعلمَاء وَأما فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض﴾ فَقيل هُوَ دم الْحيض وَقيل زَمَانه وَقيل مَكَانَهُ وَهُوَ الْفرج وَقَالَ جُمْهُور أَصْحَابنَا غير الْمَاوَرْدِيّ مَذْهَبنَا أَنه الدَّم
قَول الْمِنْهَاج إِذا انْقَطع الْحيض لم يحل قبل الْغسْل غير صَوْم وَطَلَاق فلفظة طَلَاق زِيَادَة حَسَنَة وَإِن كَانَت لَا ترد على عبارَة الْمُحَرر
قَوْله حفظت بِكَسْر الْفَاء النَّقَاء بِالْمدِّ النّفاس بِكَسْر النُّون
1 / 39
كتاب الصَّلَاة
هِيَ فِي اللُّغَة الدُّعَاء وَسميت الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة صَلَاة لاشتمالها عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الصَّوَاب وَقَول الْجُمْهُور من أهل اللُّغَة وَغَيرهم
الظل السّتْر وَمِنْه أَنا فِي ظلّ فلَان وَمِنْه ظلّ الْجنَّة وظل اللَّيْل وظل الشَّمْس مَا ستر الشخوص وَيكون من أول النَّهَار إِلَى آخِره وَيخْتَص الفي بِمَا بعد الزَّوَال فالظل أَعم
قَول الْمِنْهَاج الشَّفق الْأَحْمَر فَزَاد الْأَحْمَر هِيَ زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا
قَول الْمُحَرر الْفجْر هُوَ الَّذِي يستطير ضوؤه مَعْنَاهُ ينتشر كَمَا قَالَ فِي الْمِنْهَاج
قَوْلهمَا لَا تكره الصَّلَاة فِي وَقت النَّهْي فِي حرم مَكَّة أصوب من قَول غَيرهمَا فِي مَكَّة فَإِنَّهُ يُوهم اختصاصها دون بَاقِي الْحرم
قَوْله أثْنَاء الصَّلَاة أَي تضاعيفها وَاحِدهَا ثني بِكَسْر الثَّاء وَإِسْكَان النُّون
قَوْله الْأَذَان والأذين والتأذين الْإِعْلَام
الصَّلَاة جَامِعَة بنصبهما الأول إغراء وَالثَّانِي حَال
1 / 41
قَوْله الْأَذَان مثنى بِإِسْكَان الثَّاء وَالْإِقَامَة فُرَادَى أَي معظمها وَإِلَّا فَلفظ الْإِقَامَة وَالتَّكْبِير مثنى وَلِهَذَا اسْتثْنى الْمِنْهَاج لفظ الْإِقَامَة وَإِنَّمَا لم يسْتَثْن التَّكْبِير لِأَنَّهُ على نصف لَفظه فِي الْأَذَان فَكَأَنَّهُ مُفْرد وَلِهَذَا يشرع جمع كل تكبيرتين من الْأَذَان بِنَفس وَاحِد بِخِلَاف بَاقِي أَلْفَاظه فَإِن كل لَفْظَة بِنَفس
الترجيع أَن يَأْتِي بِالشَّهَادَتَيْنِ مرَّتَيْنِ سرا قبل قَوْلهمَا جَهرا بَالغا
قَوْله وَيسن صيت حسن الصَّوْت أَرَادَ بالصيت رفيع الصَّوْت
قَول الْمِنْهَاج إِنَّه يَصح الْأَذَان للصبح من نصف اللَّيْل أوضح من قَول غَيره آخر اللَّيْل
قَوْله وابعثه مقَاما مَحْمُودًا إِنَّمَا أَتَى بِهِ مُنْكرا لِأَنَّهُ ثَبت كَذَلِك فِي الصَّحِيح مُوَافقَة لقَوْله تَعَالَى ﴿عَسى أَن يَبْعَثك رَبك مقَاما مَحْمُودًا﴾ وَقَوله بعده الَّذِي وعدته يكون بَدَلا أَو مَنْصُوبًا بأعني أَو مَرْفُوعا خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي هُوَ الَّذِي وعدته وَالْمرَاد مقَام الشَّفَاعَة الْعُظْمَى فِي الْقِيَامَة يحمده فِيهِ الْأَولونَ وَالْآخرُونَ
قَول الْمُحَرر فِي الصَّلَاة على الدَّابَّة وَإِن كَانَت واقفة معقولة الصَّوَاب حذف معقولة كَمَا حذفهَا الْمِنْهَاج وكما هِيَ محذوفة من الشَّرْح للرافعي وَمن
1 / 42
التَّهْذِيب وَسَائِر الْكتب
قَوْله يشْتَرط نصب فقاره هُوَ بفاء مَفْتُوحَة ثمَّ قَاف وَهُوَ ظَهره
قَول الْمِنْهَاج فَإِن عجز فمستلقيا هُوَ زِيَادَة لَهُ
قَوْله فَتحه عَلَيْهِ أَي تلقينه إِذا وقفت قِرَاءَته
قَول الْمِنْهَاج فِي آمين بِالْمدِّ وَيجوز الْقصر تَنْبِيه على رُجْحَان الْمَدّ
قَوْلهمَا يُؤمن مَعَ تَأْمِين إِمَامه تَنْبِيه على حَقِيقَة مقارنته قَالَ أَصْحَابنَا يقارنه فَلَا يتَقَدَّم وَلَا يتَأَخَّر وَلَيْسَ فِي الصَّلَاة مَا يسْتَحبّ مقارنته فِي جَمِيعه غير التَّأْمِين
الْمفصل من الحجرات إِلَى آخر الختمة وَقيل من قَاف وَقيل من الْقِتَال وَقيل من الجاثية سمي بِهِ لِكَثْرَة الْفُصُول بَين سوره وَقيل لقلَّة الْمَنْسُوخ فِيهِ
قَوْله ينْفَصل هويه بِضَم الْهَاء وَفتحهَا
قَوْله وَمَا اسْتَقَلت بِهِ قدمي أَي قَامَت بِهِ وَحَمَلته وَمَعْنَاهُ جَمِيع جسمي
1 / 43
وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ بعد قَوْله خشع لَك سَمْعِي وبصري إِلَى آخِره للتوكيد وَهُوَ من ذكر الْعَام بعد الْخَاص
قَول الْمِنْهَاج أَحَق مَا قَالَ العَبْد وكلنَا لَك عبد هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره أَحَق بِالْألف وكلنَا بِالْوَاو وَوَقع فِي كتب الْفِقْه بحذفها وَالصَّوَاب إِثْبَاتهَا
قَوْلهمَا عقد ثَلَاثَة وَخمسين هَذَا شَرطه عِنْد أهل الْحساب أَن يضع طرف الْخِنْصر على البنصر وَلَيْسَ ذَلِك مرَادا هُنَا بل المُرَاد أَن يضع الْخِنْصر على الرَّاحَة وَيكون على الصُّورَة الَّتِي تسميها أهل الْحساب تِسْعَة وَخمسين وَإِنَّمَا قَالَ الْفُقَهَاء ثَلَاثَة وَخمسين وَلم يَقُولُوا تِسْعَة وَخمسين اتبَاعا لرِوَايَة الحَدِيث فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره من رِوَايَة ابْن عمر ﵄
1 / 44
قَوْله فليزره أَو يشد وَسطه أما يزره فبضم الرَّاء وَيجوز فِي لُغَة ضَعِيفَة كسرهَا وغلطوا ثعلبا فِي تجويزه الْفَتْح وَأما قَوْله أَو يشد فَيجوز ضم الدَّال وَفتحهَا وَكسرهَا لعدم الضَّمِير ووسطه بِفَتْح السِّين وَيجوز إسكانها
قَوْله بفاء المنتصف هُوَ بِفَتْح الصَّاد ونيم الذُّبَاب بِكَسْر النُّون روثها
قَول الْمِنْهَاج وَلَو نطق بنظم قُرْآن بِقصد تفهيم كيا يحيى خُذ الْكتاب بِقُوَّة إِن قصد مَعَه قِرَاءَة لم تبطل وَإِلَّا بطلت يفهم مِنْهُ أَربع مسَائِل إِحْدَاهَا إِذا قصد الْقِرَاءَة وَالثَّانيَِة إِذا قصد الْقِرَاءَة والإعلام وَالثَّالِثَة يقْصد الْإِعْلَام وَالرَّابِعَة لَا يقْصد شَيْئا فَالْأولى وَالثَّانيَِة لَا تبطل الصَّلَاة فيهمَا وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة تبطل فيهمَا وتفهم الرَّابِعَة من قَوْله وَإِلَّا فَلَا كَمَا تفهم الثَّالِثَة مِنْهَا وَهَذِه الرَّابِعَة لم يذكرهَا الْمُحَرر وَهِي نفيسة لَا يسْتَغْنى عَن بَيَانهَا وَسبق مثلهَا فِي قَول الْمِنْهَاج وَتحل أذكار الْقُرْآن لجنب لَا بِقصد قُرْآن
قَوْله فَبلغ ذوبها بِكَسْر اللَّام
قَوْله حاقنا أَو حاقبا الأول بالنُّون وَهُوَ مدافع الْبَوْل وَالثَّانِي بِالْبَاء وَهُوَ مدافع الْغَائِط قَوْله بِحَضْرَة طَعَام هُوَ بِفَتْح الْحَاء وَضمّهَا وَكسرهَا
1 / 45