Les Minutes de Minhaj

al-Nawawi d. 676 AH
33

Les Minutes de Minhaj

دقائق المنهاج

Chercheur

إياد أحمد الغوج

Maison d'édition

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

مكة المكرمة وبيروت

كتاب البيع قَوْله وَإِشَارَة الْأَخْرَس بِعقد كنطق لَفْظَة بِعقد مِمَّا زَاده الْمِنْهَاج ليحترز عَن إِشَارَته فِي الصَّلَاة وبالشهادة فَلَيْسَ لَهَا حكم النُّطْق فيهمَا فِي الْأَصَح قَول الْمِنْهَاج شَرط الْعَاقِد رشد وَعدم إِكْرَاه بِغَيْر حق أصوب من قَول الْمُحَرر يعْتَبر فِي الْمُتَبَايعين التَّكْلِيف لِأَنَّهُ يرد عَلَيْهِ ثَلَاثَة أَشْيَاء أَحدهَا أَنه ينْتَقض بالسكران فَإِنَّهُ يَصح بَيْعه على الْمَذْهَب مَعَ أَنه غير مُكَلّف كَمَا تقرر فِي كتب الْأُصُول وَالثَّانِي أَنه يرد عَلَيْهِ الْمَحْجُور عَلَيْهِ لسفه فَإِنَّهُ لَا يَصح بَيْعه مَعَ أَنه مُكَلّف وَالثَّالِث الْمُكْره بِغَيْر حق فَإِنَّهُ مُكَلّف لَا يَصح بَيْعه وَلَا يرد وَاحِد مِنْهَا على الْمِنْهَاج قَوْله رضاضها بِضَم الرَّاء وبكسرها قَول الْمِنْهَاج يَصح بيع المَاء على شط لفظ شط زَادهَا وَهِي مُرَاد الْمُحَرر قَوْلهمَا كَانَ صوانا للْبَاقِي بِكَسْر الصَّاد وَضمّهَا وَيُقَال أَيْضا صيانا وَهُوَ وعاؤه الَّذِي يصان فِيهِ الْجزَاف بِكَسْر الْجِيم وَضمّهَا وَفتحهَا القثاء بِكَسْر الْقَاف وَضمّهَا الْجُبْن بِإِسْكَان الْبَاء وَضمّهَا وَفِي لُغَة تشدد النُّون مَعَ الضَّم

1 / 59