372

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

فيها بعد أيام التشريق (1)، وإن كانت تصح طول ذي الحجة (2).

ولو وجد الهدي أو ثمنه وقد صامها فالأحوط الهدي (3)، ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي عليه (4)، ويبعث به <div>____________________

<div class="explanation"> (1) وفي كشف اللثام (1)، جعله الأقرب، كما عرفت.

(2) ففي صحيح زرارة: من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة أيام في العشر الأواخر فلا بأس (2).

(3) وعن القاضي وجوبه (3)، لخبر عقبة (4)، لكنه محمول على الفضل عند كثير (5)، بل حكي عن الأكثر (6)، لخبر حماد (7) المتضمن لاجزاء الصيام، المؤيد أو المعتضد بخبر أبي بصير (8).

(4) إجماعا كما عن جماعة (9)، ويقتضيه - مضافا إلى اختصاص دليل البدلية بشهر ذي الحجة فيرجع في غيره إلى إطلاق دليل وجوبه - صحيح منصور: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة،</div>

Page 391