371

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ولو صام يومي التروية وعرفة جاز التفريق (1) ولو اختيارا (2) على الأقوى، فيصوم الثالث حينئذ بعد أيام التشريق (3) إذا كان بمنى (4)، وإلا فبعد يوم النفر (5)، والأولى بل الأحوط عدم التواني <div>____________________

<div class="explanation"> بالوجوب ضعيف.

(1) كما هو المشهور، للنصوص (1)، ومعارضها محمول على طلب الأفضل.

(2) لاطلاق النصوص، والقول باختصاص ذلك بحال الاضطرار ضعيف (2)، ومثله القول باشتراط الجهل بالعيد (3).

(3) كما في خبر الأزرق، وفي كشف اللثام: (الأقرب (4) وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر، وإن أطلقت الأخبار والفتاوى، إلا فتوى ابن سعيد فإنه قال: صام يوم الحصبة وهو رابع النحر...) (5).

وكأن الوجه في وجوب المبادرة المنع من التفريق، بناء على إرادة المنع عن كل مرتبة منه، لكنه غير ظاهر.

(4) لحرمة الصوم فيها لمن كان بمنى، وقد صرح في خبر الأزرق الوارد في المسألة بأنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.

(5) لعدم حرمة الصوم حينئذ، لخروجه عن منى.</div>

Page 390