349

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ذي الحجة (1).

الثالثة: لا يجزئ الهدي الواحد إلا عن واحد (2) مطلقا، وإن كان الأحوط عند الضرورة الجمع بين الاشتراك فيه والصوم (3).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما هو المشهور لمصحح حريز (1) المتضمن لذلك، ونحوه خبر النظر (2)، لكن مورده من لم يجد الهدي ووجد ثمنه، وهو يضعف عن الصيام.

ولأجل ذلك يرفع اليد عن الآية: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج...) (3)، ولا مجال للاعتماد عليه بعد ذلك كما عن السرائر، وفي الشرائع (4).

وأما خبر أبي بصير في من لم يجد ما يهدي، وفي يوم النفر وجد ثمن شاة، قال عليه السلام: يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت (5). فليس مما نحن فيه.

(2) كما هو المشهور، ويقتضيه - مضافا إلى أنه المطابق لظاهر الأوامر العامة - الصحيح: (لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد) (6).

(3) فإن المذكور في محكي كلام جماعة: الاجتزاء بالشركة مع جماعة خمسة، أو سبعة أو عشرة إذا كانوا من أهل بيت واحد، أو خوان واحد على</div>

Page 368