348

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

دون المفرد (1)، بل القارن - أيضا - إنما يجب عليه بسياقه، لا لكونه من مناسك حجه.

ويتخير مولى المأذون في المتمتع بين الذبح عنه، أو أمره بالصوم (2).

ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي (3) مع القدرة، والصوم مع العجز عنه.

الثانية: من لم يجد الهدي، ووجد ثمنه، وأراد الانصراف وضعه عند من يثق بأنه يذبحه عنه طول ذي الحجة، وإلا ففي العام المقبل في <div>____________________

<div class="explanation"> الاطلاق المعول عليه، فإنه قرينة على رجوعه إلى الحكم الأول.

(1) إجماعا، وتشهد له النصوص (1).

(2) كما هو المشهور، وصرحت به الصحاح (2).

وما في خبر ابن حمزة (3) مما ظاهره تعين الذبح عنه، يتعين حمله على الندب بقرينة ما سبق، والأخذ بمضمونه - كما عن الشيخ في التهذيب والاستبصار (4) - غير ظاهر.

(3) بلا إشكال ولا خلاف، لأنه من الأحرار فيجري عليه حكمهم.</div>

Page 367