300

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ولو تركه عمدا إلى أن فات وقت الوقوف بطل حجه (1) على إشكال فيما إذا أدرك اختياري المشعر وحده، أو مع اضطراري عرفة (2).

وكذا لو كان ناسيا أو جاهلا وتنبه عند إمكان الرجوع والتدارك، ولكنه تعمد الاخلال به إلى أن فات وقته. والله العالم.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولو ذكره في عرفات جدده، كما عن التذكرة والمنتهى (1)، ويشهد له الصحيح لابن جعفر عليه السلام (2).

(1) لفوات المشروط بفوات شرطه، ولذا قال في الجواهر في العامد: لو جاء بالمناسك من دون إحرام، أو معه دون الميقات كان حجه فاسدا، ووجب عليه قضاؤه، بل في المسالك: حيث يتعذر رجوعه مع التعمد بطل نسكه، ويجب عليه قضاؤه (3).

نعم، عرفت الاشكال في الصورة الأخيرة من أجل إطلاق صحيح الحلبي (4)، فراجع، وتأمل.

(2) لم يتضح لي وجه الاشكال المذكور، إلا من أجل أن إدراك المشعر بوقوفه الاختياري كاف في صحة الحج، إما مطلقا، أو مع إدراك اضطراري عرفة.</div>

Page 313