299

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

المتمتع أن يحرم من الميقات (1)، وعليه أن يحرم من مكة كما تقدم.

ويجب أن ينوي الاحرام للحج نحو ما تقدم في إحرام العمرة، ثم التلبية كما تقدم.

ولو نسي الاحرام منها حتى خرج إلى منى أو عرفة، أو تركه جهلا بوجوبه منها لزمه الرجوع إليها للاحرام كما تقدم (2).

ولو ضاق الوقت عن اختياري عرفة، أو كان الرجوع متعذرا عليه أحرم من ذلك الموضع وأجزأه ذلك.

ولو لم يتذكر إلا بعد أداء المناسك أجمع فالمشهور صحة حجه (3)، ولو تذكر بعد الوقوفين أتمه (4) وحج في القابل على الأحوط (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف فيه بيننا، كما لا خلاف في أنه إذا كان منزله دون الميقات أحرم منه.

(2) في المسألة الثالثة من مسائل الاحرام، فراجع (1).

(3) بل هو الأقوى كما تقدم، وتقدم وجهه أيضا، وكذا حكم الجاهل، فراجع (2).

(4) لما يستفاد من دليل ما قبله بالأولوية.

(5) لخروجه عن مورد النصوص الواردة في ما قبله.

وفيه: أنه يكفي الدلالة بالفحوى، ولذا حكي عن الشهيدين: أنه إذا ذكر وهو في المشعر جدد إحرامه، وقواه في الجواهر لذلك (3).</div>

Page 312