Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 AHدليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
أما السباع فلو أرادته، أو آذت حمام الحرم جاز قتلها (1)، وإلا فالأحوط بل الأقوى عدم جوازه، لكن لا كفارة في قتلها (2) إلا في الأسد، فعلى قاتله كبش في الحرم (3)، بل في غير الحرم - أيضا - على الأحوط (4)، بل الأحوط أن يكفر عن قتله وإن كان <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا ظاهرا في الأول، ويقتضيه جملة من النصوص، منها صحيح حريز: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده (1). ومنها يظهر الوجه في الحرمة في عدم إرادتها له، كما قواه في الجواهر (2)، إذ حملها على الكراهة لا داعي له.
وأما في الثاني فكذلك، ويشهد له صحيح معاوية (3).
(2) إجماعا، كما عن غير واحد (4)، ويقتضيه الأصل.
(3) لخبر أبي سعيد المكاري: رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال عليه السلام: عليه كبش (5). ومورده الحرم، وإطلاقه يشمل المحل، فالاعتماد عليه مشكل.
نعم، عن الغنية والخلاف: الاجماع على ذلك (6)، والاعتماد على ذلك لا يخلو من إشكال أيضا.
(4) للاجماع عن الغنية والخلاف، كما تقدم.</div>
Page 178
Entrez un numéro de page entre 1 - 483