Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 AHدليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
المقصد الخامس في كفارات الاحرام وفيه فصلان..
الفصل الأول في كفارة الصيد وهو الحيوان الممتنع في البر..
لا كفارة في ما جاز صيده كصيد البحر (1)، وهو ما يبيض ويفرخ، أو يتولد فيه (2)، ولا الدجاج الحبشي (3)، ولا في ذبح النعم وأكله (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا بقسميه، ويقتضيه ظاهر الكتاب والسنة.
(2) كما تقدم في تروك الاحرام.
(3) إجماعا وتشهد له النصوص (1).
(4) إجماعا، أو ضرورة كما في الجواهر (2)، ولو توحشت، وعن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار (3). ويقتضيه الأصل، وإطلاق النصوص الدالة على جواز ذبحها (4).</div>
Page 177
Entrez un numéro de page entre 1 - 483