171

Guide du Dévot

دليل الناسك

Chercheur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

المقصد الخامس في كفارات الاحرام وفيه فصلان..

الفصل الأول في كفارة الصيد وهو الحيوان الممتنع في البر..

لا كفارة في ما جاز صيده كصيد البحر (1)، وهو ما يبيض ويفرخ، أو يتولد فيه (2)، ولا الدجاج الحبشي (3)، ولا في ذبح النعم وأكله (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا بقسميه، ويقتضيه ظاهر الكتاب والسنة.

(2) كما تقدم في تروك الاحرام.

(3) إجماعا وتشهد له النصوص (1).

(4) إجماعا، أو ضرورة كما في الجواهر (2)، ولو توحشت، وعن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار (3). ويقتضيه الأصل، وإطلاق النصوص الدالة على جواز ذبحها (4).</div>

Page 177