Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 AHدليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
ولو كان ساترا لبعضه أزيد مما يستره شراك النعل العربي جاز لبسه على الأقوى (1) وإن كان الأحوط تركه.
ولو لم يجد النعل العربي (2) واحتاج إلى لبس الخف جاز (3) <div>____________________
<div class="explanation"> بشقه للخف عند لبسه للضرورة (1)، فتأمل.
(1) لأن المراد من ظهر القدم تمامه، كما استظهره غير واحد (2). لكن قد ينافيه إطلاق المنع عن لبس الخف اختيارا وإن شقه، وكأنه لذلك قال في الروضة: الظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين (3).
اللهم إلا أن يكون المنع عن لبس الخف ولو مشقوقا من جهة كونه من الساتر للكعبين، أو من المخيط، لا من جهة حرمة ستر بعض القدم، فأصل البراءة محكم.
(2) أما النعل فلا إشكال ظاهرا في جواز لبسها، للنصوص (4) ومقتضى إطلاقها الجواز وإن كانت مخيطة، أما غيرها من ملابس القدم فيشكل جوازه إذا كان مخيطا، بناء على تمامية الاجماع على حرمة لبسه، وإن أمكن التأمل فيه أيضا، بأن ذكر الخف والشمشك في كلماتهم في قبال المخيط شاهد بعدم إرادتهم العموم لملابس القدم، فلا مانع من لبس مثل (القندرة) ونحوها مما لا يستر ظهر القدم وإن كانت مخيطة.
(3) بلا خلاف، للنصوص (5).</div>
Page 155
Entrez un numéro de page entre 1 - 483