Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 AHدليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
استحب له التلبية (1). ولا بأس بالنظر في ما عدا المرآة مما يحكي الوجه، كالماء الصافي (2) ونحوه، ولا بالمنظرة، ولو مع عدم الضرورة على الأقوى (3).
التاسع: لبس الخف، والجورب، والشمشك (4)، ونحوها مما يغطي ظهر القدم (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) للأمر بها في صحيح معاوية (1) المحمول على الاستحباب، للاجماع على عدم الوجوب.
(2) كما نص على ذلك في الجواهر (2)، لكونه غير مورد النص، والأصل الجواز.
(3) لما سبق، ويحتمل المنع لأنه نوع من الزينة المحرمة كما يظهر من جملة من النصوص، ومنها نصوص النظر في المرآة.
(4) أما تغطية ظهر القدم بغير اللبس كالجلوس عليه، أو القاء طرف الإزار أو الغطاء حال النوم فالظاهر أنه لا بأس به - كما في الجواهر (3) - للأصل بعد الخروج عن النص المانع والفتوى.
(5) للصحيحين (4) وغيرهما الواردة في الخف والجورب التي منها يتعدى إلى الشمشك ونحوه مما يغطي ظهر القدم، وربما يشير إليه الأمر</div>
Page 154
Entrez un numéro de page entre 1 - 483