Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 AHدليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
ويجوز ذلك قبل تحلله من إحرام عمرته (1)، بل لا يبعد جوازه بعد التحلل - أيضا - إذا علم أنه لا يفوته الحج بذلك (2).
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن الحلي، وجماعة: الجواز (1)، وبه أفتى في العروة (2) وأمضاه الماتن في حاشيتها (3)، لما يفهم من بعض النصوص من أن المنع لخوف فوات الحج، بل صريح مرسل من لا يحضره الفقيه الجواز إذا علم أنه لا يفوته الحج (4)، ولما في مصحح الحلبي: ما أحب أن يخرج منها إلا محرما (5).
والانصاف، أن ما ذكر وإن كان قريبا، إلا أن الخروج عن ظاهر النصوص السابقة بما ذكر مشكل، لعدم إمكان الاعتماد على المرسل، مع عدم كونه حجة في نفسه، فضلا عن نسبته إلى مخالفة المشهور، والتعبير ب (لا أحب) شائع في المحرمات. وفهم كون المنع لخوف الفوت غير ظاهر، فإن مورد التعليل بذلك صورة الخروج محرما كما ذكر في العروة، فكيف يمكن الخروج به عن ظاهر نصوص المنع؟! فهو إذن أقوى، وأشبه.
(1) بلا إشكال، كما في العروة الوثقى (6). ووجهه: الأصل، واختصاص النصوص المستدل بها على المنع بما بعد التحلل.
(2) على كراهة، كما عن جماعة (7) حملا للنصوص على ذلك، بقرينة ما في مصحح الحلبي: (وما أحب أن يخرج منها إلا محرما) (8)، بل ظاهر مرسل من</div>
Page 122
Entrez un numéro de page entre 1 - 483