Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 AHدليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
على الأحوط (1)، فيجوز له أن يخرج إلى أدنى الحل لاحرامها، وكذا إلى غيرها مما هو دون المسافة (2)، أما إلى المسافة فالأحوط أن لا يخرج إلا محرما بالحج (3) وإن طال وشق عليه ذلك.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لأجل تحقق الفصل بين العمرتين الذي اختلفت النصوص فيه، ففي بعضها: أنه شهر (1)، وفي خبر ابن أبي حمزة: أنه عشرة أيام (2)، ويأتي الكلام في ذلك في محله (3).
(2) هذا التحديد غير ظاهر، بل هو خلاف إطلاق نصوص المنع عن الخروج (4)، وحمل الخروج هنا على السفر - كما في بعض نصوص المسافر (5) - لا قرينة عليه، فالعمل بالظاهر يقتضي الاقتصار في الجواز على البلد وحدودها، والمنع عن الزائد على ذلك. فلاحظ.
(3) كما نسب إلى المشهور (6)، لجملة من النصوص، منها مصححا زرارة وحماد، ففي الأول: وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج (7).
وفي الثاني: لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج (8).
وفي صحيح معاوية: أليس هو مرتبطا بالحج؟! لا يخرج حتى يقضيه (9).</div>
Page 121
Entrez un numéro de page entre 1 - 483