وكون النفقات المذكورة من مالهما إشكال، لكن لا إشكال في سقوط سائر الكفارات عنهما على كل تقدير (1)، ولا في مشروعية حجهما وصحته بإذن الولي لا بدونه، لكنه لا يجزي عن حجة الاسلام وإن كملا بعد الشمس من يوم النحر، <div>____________________
<div class="explanation"> معرض الخطر على نفسه وماله، فإذا أذن له الولي، وكان مصلحة للصبي كانت النفقات عليه.
اللهم إلا أن يستشكل في عموم الولاية لمثل ذلك، لعدم الدليل عليها، فلا مقتضي للاستئذان من الولي حينئذ.
لكنه ضعيف.
(1) كما يظهر من صحيح زرارة وغيره مما ورد في نفي الكفارة عن الجاهل والناسي (1). وفي خبر الريان بن شبيب نفي الكفارة عن الصغير (2)، لكن مورده كفارة الصيد.
هذا، والانصاف أن الخروج عن عموم الكفارة على العامد بمثل ذلك لا يخلو من إشكال، ولذا مال في الجواهر: إلى وجوبها على الصبي في غير الصيد أيضا (3).
وما ورد من أن (عمد الصبي خطأ) (4)، فيه إشكال مشهور (5).
نعم، لا تبعد دعوى انصراف الأدلة عن الصبي، لأن الكفارة نوع من المجازاة، ولا مجال للمجازاة مع نفي التكليف عن الصبي. فتأمل جيدا.</div>
Page 14