وكفارة الصيد في ماله (1)، وكذا زيادة مؤنة سفره - أيضا - (2) إلا إذا كان نفس السفر صلاحا له (3).
أما إذا كانا مميزين يتمكنان من مباشرة جميع الأعمال، ففي استحباب إحجاجهما للولي، ولزوم الهدي، وكفارة الصيد، وكذا زيادة مؤنة السفر - أيضا - عليه (4)، أو استحباب الحج لهما (5) بإذن الولي (6)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) المذكور في صحيحة زرارة إنه: (إن قتل صيدا فعلى أبيه) (1). وقد يتعدى عن مورده إلى كل ما يوجب الكفارة عمدا وسهوا، بدعوى الاجماع المركب.
وقد يدعى عموم الحكم لكل ما يوجبها عمدا لا سهوا - كما في الجواهر (2) - بقاعدة التسبيب من الولي، لكنه غير ظاهر.
نعم، لا تبعد استفادته من النصوص.
(2) لعدم الدليل على صرفه من مال الصبي، والأصل يقتضي الحرمة، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه.
(3) فيجوز حينئذ أن يكون في ماله، كما في سائر موارد المصلحة.
(4) كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص، بل هو ظاهر صحيح زرارة المتضمن أنه: (يذبح عن الصغار ويصوم الكبار) (3).
(5) كما يقتضيه إطلاق أدلة التشريع (4).
(6) بلا خلاف - كما قيل - (5) ويقتضيه عموم ولايته في ما هو في</div>
Page 13