Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 AHدليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
على الأقوى (1)، ويجدده عند محاذاته للأخير - أيضا - على الأحوط.
ولو علم بالمحاذاة قبل دخول الحرم، لكن لا يعلم الموضع المحاذي فإن حصل له الاطمئنان من أخبار العارفين بهذه المواضع جاز له التعويل عليه وإلا فالأحوط أن يحرم من ميقات أهله إن أمكنه، وإلا فمن ميقات آخر.
ولو لم يتمكن من المرور بميقات أصلا، فالأحوط أن ينذر الاحرام من الموضع الذي يقطع بعدم المحاذاة قبله، ثم الاحرام منه. بل لا يبعد كفاية ذلك عن المرور بالميقات والاحرام منه حتى مع التمكن أيضا (2)، وإن كان هو الأحوط.
ولو لم يتمكن من نذر الاحرام على الوجه المذكور، أو فاته موقعه فالأحوط أن يلبس ثوبي الاحرام أول ما يحتمل فيه المحاذاة، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كما في الجواهر (1)، لصحيح ابن سنان المتقدم في الميقات الأول (2).
وعن الأكثر: اعتبار محاذاة أقرب المواقيت إليه (3)، واستدل له بالصحيح أيضا، لكنه غير ظاهر.
وقيل: أقرب المواقيت إلى مكة، للأصل (4). لكنه لا مجال له مع الصحيح، ولأجل هذا القول ذكر الاحتياط في المتن.
(2) لمشروعية الاحرام قبل المحاذاة بالنذر، كما لو كان قبل الميقات كذلك.</div>
Page 106
Entrez un numéro de page entre 1 - 483