100

Guide du Dévot

دليل الناسك

Chercheur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

ذلك الموضع (1).

ولو علم أنه يحاذي ميقاتين لزمه الاحرام عند محاذاته لأولهما <div>____________________

<div class="explanation"> وفيه: أن الظاهر من الحديثين حكم المجاور لا المكي، كما يشير إليه ما في أولهما من الاستشهاد بفعل النبي صلى الله عليه وآله الذي لم ينتقل فرضه، وأن ذلك يختص بمكة - كما ذكره بعض المتأخرين - فلا مجال للتعدي إلى غيرها مما كان دون المواقيت، فإنه داخل في إطلاق النصوص المتضمنة أن ميقاته دويرة أهله (1)، المدعى عليه الاجماع (2).

وبالجملة، إن كان كلام في ذلك ففي مكة لا غير، فلا مجال للتوقف عن الجزم بجواز إحرامه من منزله، وإن كان في الحرم، مع أن كون الخروج إلى أدنى الحل أحوط، إذا كان ميقاته من منزله رخصة - كما صرح به جماعة (3) - ولو كان عزيمة - كما هو ظاهر التوقيت - فالأحوط الجمع. فتأمل جيدا.

(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة - كما قيل (4) - لصحيح ابن سنان (5) المتقدم، بعد بنائهم على عدم الفصل بين المواقيت، ولا يعارض الصحيح المرسل (6)، لقصور دلالته وسنده، وإعراض الأصحاب عنه.</div>

Page 105