73

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

لغير إصلاح الصّلاة يبطلها، ولا تنقض الطّهارة، وبه قال من الصّحابة: أبو موسى وجابر ﵄، ومن التابعين: عطاء والزهري، ومن الفقهاء: الشّافعيّ وأحمد وإسحاق وداود. وقال الحسن والنخعي والأوزاعي وسفيان الثّوريّ وأبو حنيفة وأصحابه: إنها تنقض الوضوء والصلاة. وحصل الإجماع على أنّها لا تبطل الوضوء في غير الصّلاة. ٢٨ - مسألة: وما مسّته النّار مثل: الخبز وغيره، فإنّه لا وضوء على آكله، وهو مذهب أبي بكر وعمر [وعثمان وعلي] وابن عبّاس وابن مسعود ﵃، والفقهاء عليه أجمعون. وذهب جماعة من الصّحابة إلى وجوب الوضوء بأكله، وذهب إليه فيما حكي: ابن عمر وأبو طلحة - عمّ أنس - وأنس وأبو موسى وزيد بن ثابت وأبو هريرة ﵃. ٢٩ - مسألة: إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. وقال أحمد: عليه الوضوء نيئًا كان أو مطبوخًا. ٣٠ - مسألة: إذا تيقّن الطّهارة وشك في الحدث [بعد ذلك] فعليه الوضوء، هذا ظاهر [قول مالك] (١). وروى عنه ابن وهب [أنّه قال: أحب إلى أن يتوضأ] (٢).

(١) في الأصل: "المذهب"، والمثبت من (ط). (٢) في الأصل: "عن ابن وهب استحباب الوضوء". والمثبت من (ط) و(ص): ٢/ ٦٣٩.

1 / 78