457

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Enquêteur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

١٠٦٧ - مسألة:
من أولج في بهيمة عزّر ولم يحد، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول عمر وابن عبّاس -رضى الله عنهم-.
وللشافعي ثلاثة أقوال: في قول: إنّه يقتل بكرًا كان أو ثيبًا، كاللواط.
والثّاني: إنّه كالزنا؛ إن كان بكرًا جلد، وإن كان ثيبًا رجم.
والآخر: إنّه يعزر، وهو قول أهل العراق.
وقال: إن كانت البهيمة مأكولة اللّحم ذبحت، وهل تؤكل أم لا؟ على وجهين.
وإن كانت لا تؤكل لحمها، فهل تذبح أم لا؟ فوجهان.
وقولنا نحن وأهل العراق: لا تذبح.
١٠٦٨ - مسألة:
يستحب أن يحضر الإمام في إقامة الحدّ، طائفة من المؤمنين، وهي أربعة فصاعدًا، عندنا وعند أبي حنيفة والشّافعيّ.
وروي عن ابن عبّاس -رضى الله عنهما-: واحد فما فوقه.
وقال عطاء وأحمد: اثنان فصاعدًا.
وقال الزّهريُّ: ثلاثة.
وقال الحسن: عشرة.
١٠٦٩ - مسألة:
إذا عقد نكاح ذات محرم؛ كامه وأخته وخالته وعمته، وغيرهن من ذوات المحارم عالمًا بالتحريم، ووطئ فهو زان وعليه الحدّ، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.

1 / 462