452

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Enquêteur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

١٠٥٢ - مسألة:
السحر له حقيقة ويمرض من تعلّق به، ويتغير عن طبعه ويموت، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.
وقال قوم: ليس له حقيقة، وإنّما هو تخييل.
١٠٥٣ - مسألة:
يقتل الزنديق ولا يستتاب، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: تقبل توبته ولا يقتل.
وروي عن أبي حنيفة مثل قولنا.
١٠٥٤ - مسألة:
تقتل المرتدة إن لم تتب كالمرتد، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق، وهو قول أبي بكر -رضى الله عنه -، والحسن والزهري والأوزاعي والليث.
وروي عن علي -رضى الله عنه - أنّها تسترق، وبه قال قتادة.
وقال أبو حنيفة: لا تقتل لكنها تحبس، إن كانت في دار الإسلام حتّى تسلم، وإن لحقت بدار الحرب استرقت، وإن كانت أمة أجبرها سيدها على الإسلام، وروي هذا المذهب عن ابن عبّاس -رضى الله عنهما-.
١٠٥٥ - مسألة:
اختلف النَّاس، هل يستتاب المرتد أم لا؟
وإذا استتيب ويجب قتله، هل هو واجب أم مستحب؟
واختلف في مدة الاستتاب، فحكي عن الحسن: أنّه لا يستتاب، ويجب قتله حين يرتد.
وقال عطاء: إن كان مولودًا مسلمًا فإنّه لا يستتاب، وإن كان كافرًا أسلم ثمّ ارتد استتيب.
وعندنا وأبي حنيفة والشّافعيّ: يستتاب.

1 / 457