439

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Enquêteur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

الحر؛ فموضحته نصف عشر قيمته، ومنقلته عشر ونصف عشر [قيمته]، ومأمومته ثلث قيمته، وكذا جائفته.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: كلّ مقدر في الحر من جراحه اعتبر من ديته، فيعتبر في العبد من قيمته، فزادوا علينا: جميع جراحه وأطرافه، مثل: عينه ويديه ورجليه ولسانه وذكره وشفيته، وكل ما يقدر في الحر صغيرًا أو كبيرًا، قالوا: هو مقدر من قيمته؛ ففي يده نصف قيمته، وفي يديه قيمته، وروي عن عمر وعلي ﵄ وسعيد بن المسيَّب.
ومن النَّاس من قال: يجب في جميع جراحه ما نقص.
١٠١٨ - مسألة:
من اطلع على رجل في بيته، ففقأ عينه بحصاة أو عود أو غيره عمدًا فعليه القود، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: لا شيء فيه.
١٠١٩ - مسألة:
لا تحمل العاقلة قيمة العبد إذا قتل خطأ، وبه قال الشّافعيّ في أحد قوليه.
وقال أبو حنيفة: تحملها، وهو الثّاني للشافعي.
١٠٢٠ - مسألة:
إذا جنت أم الولد ثانية وثالثة وفداها السَّيِّد، فعليه أن يفديها بالأقل على ما تقدّم ذكره، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ في أحد قوليه.
وقال في الآخر: لا يلزمه من جناياتها كلها، إِلَّا أرش واحد.
وقال المزني مثلنا.
١٠٢١ - مسألة:
[و] إذا جنت فعلى سيدها الأقل من قيمتها، إن كانت أمة يجوز بيعها أو الأرش، وبه قال الفقهاء.

1 / 444