427

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Enquêteur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

العامد منهما، وكذلك حر وعبد قتلا عبدًا، قتل العبد، وكذا مسلم وكافر قتلا كافرًا عمدًا، قتل الكافر.
وقال النخعي والحسن وأبو حنيفة والشّافعيّ: لا يقتل العامد منهما.
واختلف أبو حنيفة والشّافعيّ في شريك الأب، [فقال الشّافعيّ: يقتل] (١).
وقال أبو حنيفة: لا يقتل.
٩٨١ - مسألة:
إذا قطع كف غيره من الكوع عمدًا، ثمّ قطع آخر باقي اليد من المرفق، ثمّ مات المقطوع، قال أبو حنيفة: يقتل الثّاني، ويقطع كف الأوّل.
وقال الشّافعيّ: يقتلان جميعًا.
وهذا عندي ينبغي أن يفصل:
- فإن عاش بعد القطع الأوّل، وأكل وشرب ولم يندمل حتّى جاء الآخر، فقطعه من المرفق فمات في الحال، فالثّاني هو القاتل [٥٨/ب] وحده فيقتل.
- وإن كان عاش بعد الثّاني وأكل وشرب أيامًا، ثمّ مات فللأولياء أن يقسموا على أيهما شاءوا أنّه مات من قطعه فيقتلونه؛ لأنّه لا يقتل بالقسامة [عندنا] أكثر من واحد.
وقال أشهب: يقسمون على الجميع أنّه مات من قطعهما، ويختارون واحدًا يقتلونه.
- وإن كان حين قطع الأوّل قطع الثّاني ومات في الحال، فهمًا جميعًا قاتلان.

(١) في الأصل: "فقتله الشّافعيّ". والمثبت من (ط).

1 / 432