295

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

[وبقولنا] (١) قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن بن علي ﵃، ومن الفقهاء: عبد الرّحمن بن مهدي (٢) ويزيد بن هارون (٣) وداود. ٢٢ - فصل: [في نكاح السر] إذا اشترطوا كتمان النِّكاح فسخناه. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يبطل إذا حضر الشهود، فلا يضر كتمانهم. ٦٤٣ - مسألة: لا يثبت النِّكاح والطلاق والرجعة بشهادة النِّساء، [ولا يثبت ذلك إِلَّا بشهادة عدلين]، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يثبت برجل وامرأتين. ٦٤٤ - مسألة: للسيد أن يجبر عبده على النِّكاح. وللشافعي قول: إنّه لا يجبره. وأبو حنيفة يوافقنا.

(١) في الأصل و(ط): "وبه". انظر: الاستذكار: ١٦/ ٢١٢، بداية المجتهدت ٢/ ١٨. ولعلّه قلب من الناسخ، فإن اللفظة الأولى فوق الثّانية تمامًا في (الأصل)، والله أعلم. (٢) هو: أبو سعيد عبد الرّحمن بن مهدي العنبري البصري: الثقة الأمين العالم بالحديث، سمع السفيانين والحمادين، ولزم مالكًا وأخذ عنه كثيرًا من الفقه والحديث، وكان يذهب إلى قوله، أخرج له الستة. توفي: ١٩٨ هـ. انظر: الديباج: ١٤٦، شجرة النور: ١/ ٨٧. (٣) هو: أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي: أحد الأعلام الحفاظ المشاهير، روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق وشعبة وغيرهم، كان ثقة متقنًا، أخرج له الستة. توفي: ٢٠٦ هـ. انظر: السير: ٩/ ٣٥٨، التهذيب: ١١/ ٣٢١.

1 / 300