292

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

فإنّه يقوم مقام الأب في تزويجهن بغير إذن الصغيرة والبكر [البالغة]، وهو يتخرج على قول مالك: إذا قالت الشيب لوليها: زوجني ممّن رأيت، فزوجها ممّن اختاره أو من نفسه، ولم يعلمها بعين الرَّجل قبل العقد، فإنّه يصح، وبه قال أبو حنيفة في تزويج الوصي. وقال الشّافعيّ: لا ولاية لوصي مع ولي؛ لأنّ عارها يلحقه. وهذا التعليل فاسد؛ لأنّ الحاكم يزوجها وعارها لا يلحقه. ٦٣٥ - مسألة: [قال مالك: و] تجوز الوكالة في النِّكاح، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة. وقال أبو ثور: لا تجوز. ٦٣٦ - مسألة: الأبي تمام، قال مالكًا: يجوز للابن أن يزوج أمه، وبه قال أبو يوسف وأهل الأثر. ومنعه الشّافعيّ. ٦٣٧ - مسألة: الكفاءة (١) في الدِّين، ونكاح ما ليس بكفء في النسب ليس بحرام، وبه قال أهل العلم. وقال بعض العراقبين: إنّه حرام. ٢١ - فصل: اختلف قول مالك في النِّكاح الموقوف، فقال: يجوز بالقرب سواء وقف على [إجازة] الولي، أو الزوج، أو إذن المرأة، وقال أيضًا: لا يجوز أن يوقف.

(١) في الأصل: "الكفارة". وهو تحريف.

1 / 297