290

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

من كتاب النِّكاح ٦٣١ - مسألة: النِّكاح مندوب إليه وليس بواجب، وهو قول الفقهاء أجمع. وقال داود: هو واجب على الرَّجل والمرأة مرّة في العمر؛ إن كان الرَّجل واجد [إلى] الطول الحرة وجب عليه نكاحها، وإن عدم لزمه نكاح الأمة. ٦٣٢ - مسألة: وجه المرأة وكفّاها ليس بعورة، ويجوز لمريد النِّكاح أن ينظر إلى ذلك منها، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. وقال قوم: ذلك عورة كجسدها لا يجوز النظر إليه. وقال داود: يجوز أن ينظر إلى سائر جسدها سوى السوأتين. ٢٠ - فصل: فأمّا نظر الزوج إلى فرج زوجته وأمته، والزوجة إلى فرج زوجها والأمة لسيدها، إذا جاز وطؤها فجاز. وللشافعي قولان؛ أحدهما: يجوز، وقول: لا يجوز. ٦٣٣ - مسألة: لا يجوز نكاح بغير ولي؛ إمّا قريب، أو مولى، أو وصي، أو

1 / 295