284

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

٦٠٧ - مسألة: كلّ السِّباع الّتي طبعها تبتدئ بالضرر، إذا قتلها محرم فلا جزاء عليه، كالأسد والنمر والفهد والذئب، وما أشبهه صغار وكبار. وقال أبو حنيفة: فيها الجزاء إِلَّا أن تؤذي، فيدفعها عن نفسه. وقال في الكلب العقور والذئب: لا جزاء فيه، وإن لم يبتدئ بالضرر. وقال الشّافعيّ: لا جزاء في قتل جميع ما لا يؤكل، سواء كان طبعه ابتداء الأذى أم لا، والجزاء واجب في كلّ ما يؤكل لحمه من سباع الطير أو الوحش. ٦٠٨ - مسألة: ولا جزاء على من قتل صيد المدينة، وهو مكروه [عندنا]. وأبو حنيفة: لا يكرهه. واختلف قول الشّافعيّ في الجزاء فيه، فقال: لا جزاء فيه، وقال أيضًا: يؤخذ سلب القاتل. ولم يختلف قوله إنّه محرم. ٦٠٩ - مسألة [٣٦ / أ]: ويستأنف الحكم في كلّ ما مضت فيه حكومة وفيما لم تمض، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: يكتفي بما مضى. ٦١٠ - مسألة: الهدي يساق من الحل إلى الحرم، ويوقف بعرفة إن كان في حج (١). وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: إن اشتراه في الحرم ونحره ولم يقف به أجزأه.

(١) في الأصل بزيادة: "وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: إن كان في حج". وهو تكرار.

1 / 289