278

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وقال الشّافعيّ: في النعامة الصغيرة فصيل، وفي الكبيرة بدنة، وفي حمار الوحش الكبير بقرة، وفي ولده عجل، يجب في صغار الصَّيد صغار النعم، ويختلف الجزاء باختلاف الصَّيد من الصغر والكبر. ٥٨٧ - مسألة: ومن فقأ عين الصَّيد أو كسر (١) رجله وما أشبه، ولم يمت منه، فلا شيء عليه، وبه قال داود. وقال الشّافعيّ: يلزمه إن وجد نقصًا في دم اشتراه ليراق، وإلا تصدق بمقدار بين قيمته صحيحًا وقيمته ناقصًا. وأبو حنيفة يعتبر ما نقص من قيمته. وقال محمّد بن الموّاز: إن بدا وعليه نقص، فعليه من قيمته ما نقصه على أصله. ٥٨٨ - مسألة: من قتل صيدًا أعور، أو مقطوع اليد، أو مكسور القرن، فداه بصحيح. وقال أبو حنيفة: تعتبر قيمته على ما كان عليه. وقال الشّافعيّ: يفديه بمثله؛ إن كان المقتول أعور، فداه بأعور مثله، وإن كان مقطوع الرَّجل واليد، فبمثله من النعم. ٥٨٩ - مسألة (٢): إذا اختار قاتل الصَّيد أن يحكم [٣٥/ أ] عليه بالطعام، قُوّم الصَّيد كم كان يساوي من الطّعام على أنّه حي. وأبو حنيفة على أصله في أنّه يقوّم. وقال الشّافعيّ: يقوّم المثل من النعم، فيخرج قيمته طعامًا.

(١) في الأصل: "كبش أو". والمثبت من (ط). (٢) تكررت هذه المسألة في الأصل تباعًا.

1 / 283