252

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وقال الشّافعيّ: لا ينعقد حجًّا، لكنه ينعقد عمرة وإن لم ينوها، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقيل: إنّه مذهب ابن عبّاس وجابر ﵃، ورواه بعضهم عن عمر وابن مسعود ﵄ وليس بصحيح. والمستحب عندنا وعند أبي حنيفة أن لا يفعل، فإن فعل لزم، وترك المستحب. وحكي عن داود: أنّه يبطل إحرامه جملة. ٤٩٨ - مسألة: العمرة سنّة، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ في القديم وأحكام القرآن. وقال في الجديد وهو ظاهر مذهبه: إنها واجبة، وبه قال الثّوريّ وأحمد وإسحاق. ٤٩٩ - مسألة: يجوز أن يعتمر من ليس في حج يوم عرفة، ويوم النَّحر، وأيام التّشريق، وبه قال الشّافعيّ. وحكي عن أبي يوسف جواز يوم عرفة. وقال أبو حنيفة: لا يعتمر في هذه الأيَّام حاج ولا غيره. ٥٠٠ - مسألة: ويكره للإنسان أن يعتمر في سنة أكثر من مرّة، فإن اعتمر غيرها لزمته بالدخول فيها. وخالفنا أبو حنيفة والشّافعيّ، وقالا: لا يكره. ٥٠١ - مسألة: إفراد الحجِّ أفضل من القرآن، وبه قال [٣٠/ ب] الشّافعيّ إذا كان

1 / 257