243

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وقال الشّافعيّ: لا يسعه أن يقيم، وعليه أن يهرب ويمينه يمين مكره. ٤٧٩ - مسألة: الفيء و[خمس] الغنيمة لا يخمّسان، ويجريان مجرى الجزية والخراج، فينصرف الجميع في مصالح المسلمين، وكان النّبيّ ﷺ يأخذ من ذلك قوته وقوت عياله، لا سهم له معين، وكذلك كان يفعل الأئمة بعده. وقال أبو حنيفة: أربعة أخماس الفيء للغانمين، والخمس مثل قولنا. وحكى عنه الطحاوي مثل قولنا في الفيء كله. وقال الشّافعيّ [٢٩/أ]: يخمّس الفيء، فيكون لمن ذكر الله تعالى في كتابه؛ مثل خمس الغنيمة لله وللرسول ولذي القربى، وأربعة أخماسه يصرفه النبيّ ﷺ حيث شاء، وبعد موته على قولين: أحدهما: أنّه يصرف في المصالح، فيبدأ بالأهم فالأهم. والثّاني: أنّه يصرف في المقاتلة، ولم يختلف قوله في خمس الغنائم وخمس الفيء أنّه يخمس، فيستحقه من ذكر الله تعالى في كتابه: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١]. ١١ - فصل: وليس في الخمس سهم لله مفرد يصرف لعمارة الكعبة. وقال طاووس وغيره من التابعين: إنّه يصرف إلى الكعبة، وهو مذهب أبي العالية (١). وهو غلط. ولم يقله مالك وأبو حنيفة والشّافعيّ.

(١) هو: أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري: الإمام الحافظ المفسر، أدرك زمان النبيّ ﷺ وهو شاب، وأسلم في زمن أبي بكر ﵁، سمع من كبار الصّحابة كعمر وعلي وأبيّ ﵃ وغيرهم، أخرج له الستة. توفي: ٩٠ هـ. انظر: السير: ٣/ ٢٤٦، التهذيب: ٤/ ٢٠٧.

1 / 248