212

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

فإن لم يقدر أطعم، وحكي ذلك عن الأوزاعي والثوري. ٤٠٨ - مسألة: ومن أكل أو جامع ناسيًا، فعليه القضاء، وبه قال ربيعة. وقال أحمد: عليه في الوطء ناسيًا الكفارة مع القضاء. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا قضاء عليه، وبه قال الأوزاعي والثوري. وقيل: روي عن علي وابن عمر وأبي هريرة ﵃ مثله. ٤٠٩ - مسألة: والإطعام في كفارة الصوم مد لكل مسكين بمد النبيّ ﷺ، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من البرّ، ومن التّمر والشعير صاع. ٤١٠ - مسألة: إذا تمضمض أو استنشق فوصل إلى جوفه الماء، [فإن كان ناسيًا لصومه، فقد تكلمنا عليه في الأكل ناسيًا، وإن كان ذاكرًا لصومه، فهو أولى] فعليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: لا قضاء، وهذا عنده إذا لم يبالغ، فأمّا إذا بالغ، فعنده يفطر إذا لم يكن ناسيًا. وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يفطر. ٤١١ - مسألة: إذا وطى [٢٤/أ]، في يوم واحد مرارًا فكفارة واحدة، وبه قال فقهاء الأمصار. وحكي عن أحمد أنّه إن كفر للوطء الأوّل، وجب أن يكفّر للثاني.

1 / 217