207

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وحكي عن جماعة أنّهم قالوا: لا قضاء عليه، وبه قال الحسن وعطاء وغيرهما. وحكي عن أصحاب الظّاهر ذلك، ومنهم من فرق بين غروب الشّمس وطلوع الفجر. ٣٩١ - مسألة: [لأبي تمام]: إذا أكل في رمضان عامدًا، فعليه القضاء والكفارة [قاله مالك]، وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: لا كفارة عليه. ٣٩٢ - مسألة: إذا قبّل امرأته في رمضان، فلا شيء عليه، إِلَّا أن ينزل. وقال ابن شبرمة (١): عليه القضاء. ٣٩٣ - مسألة: يجوز أن يكتحل الصائم. وكرهه الحسن وقتادة وابن أبي ليلى. ٣٩٤ - مسألة: [قال مالك]: المسافر مخيّر؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وقال إسحاق وداود: لا يجوز إِلَّا الإفطار.

(١) هو: القاضي: أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبي الكوفي: الإمام العلّامة فقيه العراق، حدث عن أنس وأبي الطفيل وأبي وائل ﵃ وغيرهم، وكان من أئمة الفروع، وأمّا الحديث فهو من المقلين، أخرج له مسلم. توفي: ١٤٤هـ. انظر: السير: ٦/ ٣٤٧، التهذيب:٥/ ٢٢٠.

1 / 212