192

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

الفطر عنه، وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: يزكي عنه إذا كان في دار الإسلام. وفي أحد قولي الشّافعيّ: يزكي عنه، وبه قال أبو ثور. وقوله الآخر: لا يزكي عنه، وإذا وجده زكى عنه لما مضى. ٣٥٧ - مسألة: لا يزكي عن عبده الكافر، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يزكي عنه. ٣٥٨ - مسألة: اختلف قول مالك في وقت وجوبها، فقال: تجب برؤية الهلال أو كمال عدة رمضان، فإذا دخل اللّيل وجبت. وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبه قال أبو حنيفة. وبالأول قال الشّافعيّ. ٣٥٩ - مسألة: إذا كان عبد بين نفسين، زكى كلّ واحد عنه بقدر ملكه منه، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما فيه. ٣٦٠ - مسألة: المُدّ: رطل (١) وثلث (٢)، والصاع: أربعة أمداد (٣)، فذلك [٢١/أ]

(١) الرّطل البغدادي عند الحنفية (١٣٠) درهمًا، ومقداره = ٢٥.٤٠٦ غ، وعند الجمهور (١٢٨) درهمًا، ومقداره = ٥.٣٨٢ غ. انظر. المكاليل والموازين الشرعية: ٣٠. (٢) المدّ عند الحنفية (٥.٨١٢) غ، وعند الجمهور (٥١٠) غ. المرجع السابق: ٣٦. (٣) الصّاع عند الحنفية (٢٥.٣) كغ، وعند الجمهور (٠٤.٢) كغ. المرجع السابق: ٣٧.

1 / 197