189

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

٣٤٩ - مسألة: وما خرج من البحر؛ مثل: اللؤلؤ والياقوت والعنبر والمسك والطير (١)، فلا زكاة فيه، إِلَّا أن يكون ذهبًا أو ورقًا غير مصوغ، ففيه الزَّكاة، وإن كان مصوغًا فهو ركاز، [فيه الخمس]. وقال أبو حنيفة: لا شيء فيما يخرج من البحر من الذهب والفضة. وبما قلنا قال سائر الفقهاء فيما يخرج منه سوى الذهب والفضة. وقال أبو يوسف: في اللؤلؤ [والجوهر] والياقوت والعنبر الخمس؛ لأنّه نماء معجّل فأشبه الركاز. [وهذا غلط]. ٣٥٠ - مسألة: [ولا تجب الزَّكاة فيما يجب فيه من المعدن، حتّى يبلغ نصابًا، وبه قال الشّافعيّ في كتبه كلّها. وغلط عليه بعض أصحابه، فقال: يجب في قليله وكثيره. وقد بيّنا أن الخمس لا يجب إِلَّا في الندرة منه، ومضى الكلام عليه]. ويزكي النصاب ممّا يخرج من المعدن في الحال، وبه قال أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي. وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا، والآخر: يستقبل به الحول، وبه قال المزني. ٣٥١ - مسألة: الزَّكاة تجب في المعدن تصرف مصرف [٢٠/ب] الزَّكاة. وقد تقدّم القول في أنّها زكاة، وبه قال الشّافعيّ. [وقال أبو حنيفة]: تصرف مصرف خمس الغنيمة.

(١) هكذا في النسختين: ولعلّها الطيب والله أعلم.

1 / 194