161

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

٢٧٦ - مسألة: والمشي أمام الجنازة أفضل، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة: وراءها أفضل، وروي ذلك عن علي ﵁ وليس بصحيح. وقالت طائفة: إن كان راكبًا فخلف الجنازة، وإن كان ماشيًا فحيث شاء، وهو قول سفيان، وأنس ﵁. وروي عن النّبيّ ﷺ أنّه قال: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الجَنَازَةِ وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ" (١). ٢٧٧ - مسألة: إذا اجتمع الوالي والولي، فالوالي أحق بالصلاة على الميِّت، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان قول مثل قولنا، وقول. إن الولي [حق] وهو قول أبي يوسف. ٢٧٨ - مسألة: وتكبيرات (٢) الجنازة أربع، وبه قال الفقهاء أجمع. وقال ابن أبي ليلى، وجابر وزيد (٣) ﵁: إنها خمس، وقال به قوم.

(١) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن المغيرة بن شعبة ﵁. انظر: سنن أبي داود: (٣١٨٠)، والنسائي: (١٩٤٢، ١٩٤٣، ١٩٤٨)، والترمذي: (١٠٣١)، وابن ماجه: (١٤٨١). وقال عنه التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبّان: ٥/ ٢٢، والحاكم: ١/ ٣٥٥، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. (٢) في الأصل: "تكبير". والمثبت من (ط). وهو الأنسب. (٣) وفي (ط): "جابر بن زيد". وهو تحريف؛ لأنّ جابر بن زيد قال بثلاث تكبيرات. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٩٦، المجموع: ٥/ ١٨٩. والمقصود يزيد هنا - والله أعلم -: زيد بن أرقم ﵁، كما جاء في المصادر السابقة وصحيح مسلم (٩٥٧)، أمّا جابر: فلم أجد النقل عنه في المسألة.

1 / 166