158

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

صلاة الجنائز ٢٦٢ - مسألة: تنزع ثياب الميِّت عند الغسل وتستر عورته، وبه قال أبو حنيفة والمزني. وقال الشّافعيّ: يغسل في قميصه. ٢٦٣ - مسألة: [قال مالك]: وإن وضئ فحسن، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا يوضأ. ٢٦٤ - مسألة: [قال مالك]: يغسل الميِّت ثلاثًا أو خمسًا، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: الزيادة على الثلاث تسقط الوتر. ٢٦٥ - مسألة: لا يؤخذ من شعره ولا ظفره، وبه قال أبو حنيفة. واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال: يؤخذ. وبالأول أخذ المزني.

1 / 163