148

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

قال أبو حنيفة، وإن فعل لم تبطل صلاته، وبه قال الشّافعيّ [في أحد قوليه]. وله قول: إنّه يتكلم، ويرد السّلام. ٢٣٩ - مسألة: والتنفل جائز [يوم الجمعة] قبل جلوس الإمام، فإذا جلس فلا صلاة، ولا بأس بالكلام ما لم يتكلم، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يقطع الكلام عند قطع الركوع، قبل أن يتكلّم الإمام. ٢٤٠ - مسألة: لا تجوز إمامة العبد في الجمعة. وأجازه أشهب وأبو حنيفة والشّافعيّ.

1 / 153