136

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

مسائل القصر ٢٠٣ - مسألة: يجوز القصر في السَّفر المباح كما يجوز في الواجب. وقال ابن مسعود ﵁: لا تقصر الصّلاة إِلَّا في واجب؛ من حج وعمرة وجهاد، وبه قال داود. وسائر الفقهاء [يقولون] مثل قولنا. ٢٠٤ - مسألة: قال داود: يجوز القصر في قليل السَّفر الواجب وكثيره بعد مجاوزة البنيان، ولو قصد إلى بستانه، وحكي ذلك عن علي ﵁. والجماعة على خلافه. ٢٠٥ - مسألة: المدة الّتي تترخص فيها من السَّفر [عند مالك]: ثمانية وأربعون ميلًا (١)، وهي: ستة عشر فرسخًا (٢)، وهي: أربعة برد، وكل بريد: أربعة

(١) الميل: مقداره عند الحنفية (٤٠٠٠) ذراع = ١٨٥٥ م، وعند المالكية (٣٥٠٠) ذراع = ١٨٥٥ م، وعند الشّافعيّة والحنابلة (٦٠٠٠) ذراع = ٣٧١٠ م. انظر؛ المكاييل والموازين الشرعية: ٥٣. (٢) الفرسخ: ثلاثة أميال، فعند الحنفية والمالكبة (٥٥٦٥) م، وعند الشّافعيّة والحنابلة (١١١٣٠) م. انظر: المرجع السابق: ٥٤.

1 / 141