131

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ [١٢/أ]: تصح إمامة الجالس بهم، ولا إعادة عليهم. ١٨٤ - مسألة: حكي عن أحمد بن حنبل: أن الإمام إذا لم يمكنه القيام، جاز لمن خلفه أن يصلّوا جلوسًا مثله مع قدرتهم على القيام، وبه قال الأوزاعي، وجابر وأبو هريرة وأسيد بن حصين وقيس بن فهد ﵃. وجميع الفقهاء [بالأمصار] على خلافهم. ١٨٥ - مسألة: [قال مالك]: لا يأتم مفترض بمتنفل، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: يأتم به. ١٨٦ - مسألة: إمامة الصبي لا تجوز [عند مالك]، وبه قال أبو حنيفة، خلافًا للشافعي. ١٨٧ - مسألة: لا يأتم القاري بالأمي ولا تصح صلاته، ويحتمل أن تبطل صلاة الأمي، إذا علم أن المؤتم قارئ، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما: أن الأمي يجوز أن يكون إمامًا للقارئ. والقول الآخر: لا تصح صلاة المؤتم، وصلاة الأمي [في نفسه] صحيحه. ١٨٨ - مسألة: وإن صلَّى مسلم خلف كافر عالمًا بكفره، فلا خلاف في بطلان صلاته.

1 / 136