119

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وقال الشّافعيّ: لا يجوز. ١٤٦ - مسألة: [عند مالك] التشهد الأوّل ليس بفرض، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ والثوري. وقال اللَّيث بن سعد وأبو ثور وإسحاق وأحمد: إنّه واجب. ١٤٧ - مسألة: [عند مالك: أن] قراءة الفارسية وغيرها من اللغات لا تصح بها الصّلاة، وبه قال الشّافعيّ وغيره. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا تجزئه إن كان يحسن العربيّة، وإن لم يحسن أجزأته. وقد سئل أبو حنيفة عن القراءة بالفارسية؟ فقال: إنَّ كان يسمى قرآنًا أجزأه، ولم يبيّن هل يسمّى قرآنًا أم لا؟ ١٤٨ - مسألة: [عند مالك] يدعو المصلّي في صلاته بما شاء وأحب (١)، وبه قال الشّافعيّ، وسواء كان ممّا يوجد في القرآن أم لا، حتّى لو قال في صلاته: اللَّهُمَّ ارزقني ألف دينار صح. وقال أبو حنيفة: لا يدعو إِلَّا بما في القرآن من الأدعية. ١٤٩ - مسألة: تجوز [عند مالك] صلاة الرَّجل إلى جنب المرأة وهما في صلاة واحدة، والاختيار: أن لا يقف إلى جانبها، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الرَّجل والمرأة جميعًا.

(١) في الأصل: "واجب". والمثبت أصح.

1 / 124