114

Les Yeux des Questions

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Chercheur

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وروي عنه أنّه يقولها فيما يسر فيه. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقولها في السر والجهر. واختلفا في الجهر بها: فقال الشّافعيّ: سنتها الجهر. وقال أبو حنيفة: السر. ١٣١ - مسألة: [اختلف النَّاس في الإمام والمأموم]، قال مالك (١) يقول الإمام: "سمع الله لمن حمده"، [ويقول المأموم]: "رَبَّنَا لك الحمد"، [لا يجمعها واحد منهما] (٢). وقال أبو حنيفة: المأموم يقول: "سمع الله لمن حمده" حسب. وقال الشّافعيّ: يجمعهما جميعًا كالإمام، وهو قول محمَّد وأبي يوسف في الإمام. والظاهر من قول أبي حنيفة مثل قولنا لا يجمعهما الإمام ولا المأموم. وعنه (٣) في المنفرد روايتان أنّه يجمعهما. ١٣٢ - مسالة: قال أبو حنيفة: الاعتدال من الركوع [و] في الركوع غير واجب، وأدناه يجزئ. وقال الشّافعيّ: هو واجب. ولم أجد لمالك في وجوبه نصًّا، ولا عدم وجوبه، [بل الظّاهر أنّه يفعل ذلك، ولم يتبين في أنّه واجب أو غير واجب]. و[رأيت] بعض أصحابنا يقول: الواجب ما كان أقرب إلى الاعتدال.

(١) في الأصل: "أبو حنيفة والشّافعيّ". والمثبت من (ط): وهو الأصح. (٢) في الأصل: "جميعًا". والمثبت من (ط): وهو الأصح. (٣) في الأصل: "عن مالك". والمثبت من (ط): وهو الأصح.

1 / 119