كبير وأخ وزوج كان الابن أولاهم بالصلاة عليها، ويكره أن يتقدم أباه.
١٨٢. فإن كان للميت أخوان لأب وأم كان الأكبر أولى، فإن أراد الأكبر أن يقدم غيره فللأصغر أن يمنعه لأنهما شريكان، وإنما كان للأكبر أن يتقدم لسنه فليس له أن يقدم غيره إلا برضاء شريكه.
١٨٣. فإن كان أحدهما لأب وأم والآخر لأب فالأخ من الأب والأم أولى، فإن كان الأخ من الأب والأم غائبًا فتكتب بأن يتقدم فلان فللأخ من الأب أن يمنعه.
١٨٤. وإذا أوصى الميت بذلك فالوصية باطلة.
١٨٥. قَالَ: في النوادر.
الصلاة على الجنائز
١٨٦. رجل تيمم في المصر وصلى على جنازة ثم أتى بجنازة أخرى، فإن كان حوله الماء في مقدار يقدر على أن يذهب فيتوضأ ثم يجيء فيصلي أعاد التيمم، وإن كان مقدار ما لا يقدر على ذلك صلى بذلك التيمم. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يعيد التيمم على كل حال.
١٨٧. وإذا غسل الميت وبقى عضو منه وقد كفن فإنه يغسل ذلك الموضع ثم يكفن، ولو بقى إصبع أو نحوها فإنه لا يغسل بعدما كفن، وقَالَ: يغسل على كل حال.
١٨٨. ولو حمل الصبي في سفط على دابة ثم صلى عليه لم تجزهم صلاتهم.
كفن المنبوش
١٨٩. ابن سماعة عن محمد في قبر الميت إذا نبش وسرق كفنه وقد قسم الميراث قَالَ: القاضي يجبر الورثة على أن يكفنوه من الميراث فإن كان عليه دين، بدئ الكفن إلا أن يكون الغرماء قد قبضوا فلا يسترد منهم.
مقدار الكفن
١٩٠. والكفن على قدر المواريث إلا الزوج في قول محمد.
التكبير على الجنازة
١٩١. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا أدرك أول التكبير من صلاة الجنازة فلم يكبر حتى يكبر الإمام كبر هو ولم ينتظر التكبيرة الثانية
1 / 37