باب الجنائز
استشهاد الحائض
١٧٦. روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الحائض إذا استشهدت قَالَ: غسلت وكفنت. لأنها خرجت من الحيض. وإذا استشهدت وهي حائض لم تغسل.
١٧٧. وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ: في قياس قول أبي حنيفة إذا استشهدت وهي حائض لم تغسل وإذا استشهدت بعدما طهرت من حيضها فإنها تغسل وهي بمنزلة الجنب.
كفن المرأة على من يكون
١٧٨. وعن خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمد عن امرأة ماتت ولم تدع كالًا ولا ورثة هل يكون الكفن على زوجها؟ قَالَ: لا. قَالَ: خلف سمعت أبا يوسف قَالَ: الكفن على زوجها، ولو أن الزوج هو الميت لم يكن الكفن على المرأة في القولين جميعًا.
من لا يصلى عليهم
١٧٩. ابن سماعة عن محمد قَالَ: من قتل مظلومًا صلى عليه ولم يغسل، ومن قتل ظالمًا غسل ولم يصل عليه.
١٨٠. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قَالَ: يصلي على كل مسلم إلا البغاة وقطّاع الطريق الذي يقتل ويصلب والخناق الذي يقتل بالخنق.
من يصلي على المرأة؟
١٨١. محمد بن سماعة عن أبي يوسف قَالَ: لو أن امرأة ماتت ولها ابن
1 / 36