Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

Ibn Qassar d. 397 AH
33

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Chercheur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

Genres

له، فأما وهو لا يخطر بقلبه، وهو معتقد اللعب بالماء فلا يقال: إنَّه مخلص. فإن قيل: فإنَّه أراد بالإخلاص نفس الإيمان؛ وهذا (هو) لأن ضد الإخلاص الشرك. قال شيخ منهم: ويلزم (هذا) على هذا أن يقولوا: إنَّ مَنْ لم ينو فهو مشرك، وقال: على أنه قال -تعالى - ﴿حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾، والوضوء ليس بمفروض في نفسه، فلا نقول: إنَّه من الدين. فالجواب: أن قوله: إنَّه أراد الإيمان، فإن الله -تعالى - قال: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، فكأنَّه قال: أخلصوا لله الدين، والوضوء من الدين.

1 / 107