Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

Ibn Qassar d. 397 AH
19

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Chercheur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

Genres

وأيضًا قوله ﷺ: «لا صلاة إلا بطهور»، وهو نكرة، فإذا صلَّى بما يسمى طهورًا أجزأه أي طهور كان، إلا أن تقوم دلالة في إلحاق شيء آخر. ومن طريق القياس: اتفقنا في الصيام أنَّه لا يجب في أوَّلِه نطق فلم يجب في آخره، فكل عباده عل البدن لا يجب النطق في آخرها لم يجب في أولها، ونجد الحج كذلك لما كان يُخرج منه بغير نطق لم يجب في أوله نطق، وإنَّمَا التلبية سنة في أوله، ثم نعكس العلة

1 / 92