Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

Ibn Qassar d. 397 AH
18

Les Yeux des Preuves sur les Questions de Divergence entre les Juristes des Villes

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Chercheur

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Maison d'édition

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lieu d'édition

الرياض

Genres

موضع تعليم، فقال له: "اغسل وجهك وامسح برأسك واغسل رجليك"، فلو كانت التسمية واجبة لعلَّمه ذلك. وأيضًا الحديث الآخر الذي قيل فيه: "لن تجزئ عبدًا صلاته حتَّى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه"، فأعلمنا ما تجزئ به الصلاة ولم يذكر التسمية، فظاهره أنَّها تجزئ بغيرها. وأيضًا ما روي أنه ﷺ قال: «من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورًا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورًا لأعضائه»، فعلمنا بهذا أن ترك التسمية لا يفسد الوضوء وأنه يطهر الأعضاء المأمور بغسلها، غير أنَّه أنقص حالًا منه إذا سمى، وكذلك نقول: إنَّها أفضل.

1 / 91