95

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Chercheur

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Maison d'édition

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الكويت

Genres

فصلٌ وفيما سُقي بِلا كُلْفةٍ العُشْرُ، وما سُقي بها نِصفُه، وبِهما سواء (١) ثلاثةُ أَرْباعِه. وإذا اشتد حبٌّ أو بدا صلاحُ ثَمَرٍ وجبتْ، لكن لا تستقرُّ إلا بجعلٍ ببيدرٍ (٢) ونحوه، فإن تلف قبله بلا تفريطٍ سقطتْ. والزكاةُ (٣) على مستأجرٍ ومستعيرٍ دون مالكٍ. ويجتمع عُشرٌ وخَراجٌ في خَرَاجِيَّةٍ. وفي العسل إذا كان عشرة أَفْراقٍ عُشرُه، أَخَذَهُ مِنْ مِلْكهِ أو مَوَاتٍ، وفي المعدنِ إنْ بلغ نِصابًا ربعُ العُشْرِ. وفي الرِّكازِ ما وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهليَّةِ الخمسُ؛ قلت أو كَثر. باب زكاة النقدين يجبُ (٤) في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خالصة رُبْعُ عُشْرِهِما.

(١) في (أ) زيادة: "حال". (٢) البَيْدَرُ: الموضع الذي يُداس فيه الطعام، والموضع الذي تجفف فيه الثمار. (٣) في (أ) تكررت كلمة: "والزكاة" مرتين. (٤) في (ب) و(ج): "تجب".

1 / 100